العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦١ - فصل في النـيّـة
عدل إليها بعد التذكّر في الأثناء[١] إذا لم يتجاوز محلّ العدول، وأمّا إذا تجاوز كما إذا دخل في ركوع الرابعة من العشاء فتذكّر ترك المغرب، فإنّه لا يجوز العدول لعدم بقاء محلّه فيتمّها عشاء[٢] ثمّ يصلّي المغرب ويعيد[٣] العشاء[٤].
أيضاً احتياطاً[٥]، وأمّا إذا دخل في قيام الرابعة ولم يركع بعد، فالظاهر بقاء محلّ العدول، فيهدم القيام ويتمّها بنيّة المغرب.
الثاني: إذا كان عليه صلاتان أو أزيد قضاء، فشرع في اللاحقة قبل السابقة يعدل إليها[٦] مع عدم تجاوز محلّ العدول، كما إذا دخل في الظهر أو العصر فتذكّر ترك الصبح القضائي السابق على الظهر والعصر، وأمّا إذا تجاوز أتمّ ما بيده على الأحوط، ويأتي بالسابقة ويعيد[٧] اللاحقة[٨] كما مرّ في الأدائيّتين، وكذا لو دخل في العصر فذكر ترك الظهر السابقة، فإنّه يعدل.
الثالث: إذا دخل في الحاضرة فذكر أنّ عليه قضاء، فإنّه يجوزله أن يعدل[٩] إلى القضاء إذا لم يتجاوز محلّ العدول، والعدول في هذه الصورة على وجه الجواز
[١] . إلاّ إذا لم تكن وظيفته حين التذكر الإتيان بالاولى لضيق الوقت . ( سيستاني ) .
[٢] . بل يرفع اليد عنها على الأظهر ، وإن كان ما في المتن أحوط . ( خوئي ) .
[٣] . وإن كان عدم لزوم الإعادة لا يخلو من قوّة . ( لنكراني ) .
[٤] . لا ينبغي ترك الاحتياط وإن كانت الصحّة عشاء لا تخلو من قوّة ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٥] . لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٦] . جواز العدول في قضاء الفوائت محلّ إشكال . ( سيستاني ) .
[٧] . مرّ مثله . ( لنكراني ) .
[٨] . على الأحوط ، والأظهر عدم وجوبها في غير المترتبتين في أنفسهما . ( خوئي ) .
[٩] . بشرط عدم تضيق وقت الحاضرة مع العدول بأن تمكّن من إتيان جميعها في الوقت وإلاّ فلا يجوز . ( سيستاني ) .