العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٥ - فصل في أحكام الجماعة
الصحّة ولا يضرّ، كما لا يضرّ[١] فصلهم[٢] إذا كانت صلاتهم صحيحة بحسب تقليدهم وإن كانت باطلة بحسب تقليد الصفّ المتأخّر.
(مسألة ٢٢): لا يضرّ الفصل بالصبيّ المميّز ما لم يعلم بطلان صلاته.
(مسألة ٢٣): إذا شكّ في حدوث البعد في الأثناء بنى على عدمه، وإن شكّ في تحقّقه من الأوّل وجب إحراز عدمه[٣]، إلاّ أن يكون مسبوقاً بالقرب، كما إذا كان قريباً من الإمام الذي يريد أن يأتمّ به، فشكّ في أنّه تقدّم عن مكانه أم لا.
(مسألة ٢٤): إذا تقدّم المأموم على الإمام في أثناء الصلاة سهواً أو جهلاً أو اضطراراً صار منفرداً[٤]، ولا يجوز له تجديد الاقتداء، نعم لو عاد بلا فصل لايبعد[٥] بقاء قدوته[٦].
(مسألة ٢٥): يجوز[٧] على الأقوى الجماعة بالاستدارة[٨] حول الكعبة، والأحوط عدم تقدّم المأموم على الإمام بحسب الدائرة، وأحوط منه عدم أقربيّته مع ذلك إلى الكعبة، وأحوط من ذلك تقدّم الإمام بحسب الدائرة وأقربيّته مع ذلك إلى الكعبة.
[١] . محلّ إشكال . ( خميني ) .
[٢] . محلّ إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خوئي ) .
[٤] . على تأمّل وإشكال بل منع ، والظاهر بقاءه على الجماعة لارتفاع مانعيّة التقدّم بعموم حديث الرفع ، وإن كان الأحسن له أن ينوي الاقتداء حين الالتفات ثانياً . ( صانعي ) .
[٥] . مرّ أنّه مشكل، بل بعيد . ( لنكراني ) .
ـبل لا يخلو عن بعد . ( سيستاني ) .
[٦] . بل هو بعيد . ( خوئي ) .
[٧] . لا يخلو من إشكال . ( خميني ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـفيه إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٨] . في القوّة إشكال بل منع . ( خوئي ) .