العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٦٦ - فصل في أحكام الجماعة
فصل
]في أحكام الجماعة[
(مسألة ١): الأحوط[١] ترك[٢] المأموم القراءة في الركعتين الاُوليين من الإخفاتيّة إذا كان فيهما مع الإمام، وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة[٣]، ويستحبّ مع الترك أن يشتغل بالتسبيح والتحميد والصلاة على محمّد وآله، وأمّا في الاُوليين من الجهريّة، فإن سمع صوت الإمام ولو همهمته وجب عليه ترك القراءة، بل الأحوط والأولى الإنصات وإن كان الأقوى جواز الاشتغال بالذكر ونحوه[٤]، وأمّا إذا لم يسمع حتّى الهمهمة جاز له القراءة، بل الاستحباب قويّ، لكن الأحوط القراءة بقصد القربة المطلقة لا بنيّة الجزئيّة، وإن كان الأقوى الجواز بقصد الجزئيّة أيضاً، وأمّا في الأخيرتين من الإخفاتيّة أو الجهريّة فهو كالمنفرد[٥] في وجوب القراءة أو التسبيحات مخيّراً بينهما، سواء قرأ الإمام فيهما أو أتى بالتسبيحات، سمع قراءته[٦] أو لم يسمع.
[١] . بل الأقوى . ( صانعي ) .
ـلا يترك . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٢] . بل الأقوى وجوبه . ( خميني ) .
[٣] . فيه إشكال بل منع ، ومحلّ الكلام هو الإتيان بها بقصد الجزئية . ( خوئي ) .
[٤] . في نفسه ولا ينافي الانصات حينئذ . ( سيستاني ) .
[٥] . الأحوط ترك القراءة في الأخيرتين مع سماع قراءة الإمام . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأحوط تعيّن التسبيح له في الصلاة الجهرية كما مرّ . ( خوئي ) .
[٦] . والأحوط في صورة السماع ترك القراءة واختيار التسبيح . ( لنكراني ) .