العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٧ - فصل في صلاة المسافر
المفيد للعلم[١]، إلاّ إذا كان مستلزماً للحرج.
(مسألة ٦): إذا تعارض[٢] البيّنتان فالأقوى سقوطهما ووجوب التمام; وإن كان الأحوط الجمع.
(مسألة ٧): إذا شكّ في مقدار المسافة شرعاً وجب عليه الاحتياط بالجمع، إلاّ إذا كان مجتهداً[٣] وكان ذلك بعد الفحص عن حكمه، فإنّ الأصل هو التمام.
(مسألة ٨): إذا كان شاكّاً في المسافة ومع ذلك قصّر لم يجز، بل وجب عليه الإعادة تماماً، نعم لو ظهر بعد ذلك كونه مسافة أجزأ، إذا حصل منه قصد القربة مع الشكّ المفروض، ومع ذلك الأحوط الإعادة أيضاً.
(مسألة ٩): لو اعتقد كونه مسافة فقصّر، ثمّ ظهر عدمها وجبت الإعادة[٤]، وكذا لو اعتقد عدم كونه مسافة فأتمّ، ثمّ ظهر كونه مسافة، فإنّه يجب عليه الإعادة[٥].
(مسألة ١٠): لو شكّ في كونه مسافة أو اعتقد العدم، ثمّ بان في أثناء السير كونه مسافة، يقصّر وإن لم يكن الباقي مسافة.
(مسألة ١١): إذا قصد الصبيّ مسافة ثمّ بلغ في الأثناء، وجب عليه القصر وإن لم يكن الباقي مسافة، وكذا يقصّر إذا أراد التطوّع بالصلاة مع عدم بلوغه، والمجنون الذي يحصل منه القصد إذا قصد مسافة ثمّ أفاق في الأثناء يقصّر، وأمّا إذا كان بحيث لا يحصل منه القصد فالمدار بلوغ المسافة من حين إفاقته.
[١] . أو غيرها من الطرق المعتبرة ، التي مرّت في المسألة السابقة . ( صانعي ) .
[٢] . مع كونهما مستندتين إلى العلم والحسّ لا الأصل ، وإلاّ ففيه إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . أو متمكّناً من تقليد مجتهد . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . على الأحوط فيه وما يليه ، وإن كان عدم وجوبها مطلقاً ، لا مع الانكشاف في الوقت ولا معه في خارجه ، لا يخلو عن وجه . ( صانعي ) .
[٥] . في الوقت على الأقوى وفي خارجه على الأحوط . ( خميني ) .
ـإذا كان الانكشاف في الوقت . ( خوئي ) .
ـفي الوقت ولا يجب القضاء لو كان الانكشاف خارجه . ( سيستاني ) .