العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
(مسألة ١٣): الظاهر أنّ الظنّ في ركعات النافلة حكمه حكم الشكّ[١] في التخيير بين البناء على الأقلّ أو الأكثر، وإن كان الأحوط[٢] العمل بالظنّ[٣] ما لم يكن موجباً للبطلان.
(مسألة ١٤): النوافل التي لها كيفيّة خاصّة أو سورة مخصوصة أو دعاء مخصوص كصلاة الغفيلة وصلاة ليلة الدفن وصلاة ليلة عيد الفطر إذا اشتغل بها ونسي تلك الكيفيّة.
فإن أمكن الرجوع والتدارك رجع وتدارك وان استلزم زيادة الركن; لما عرفت من اغتفارها في النوافل، وإن لم يمكن أعادها; لأنّ الصلاة وإن صحّت إلاّ أنّها لا تكون تلك الصلاة المخصوصة، وإن نسي بعض التسبيحات في صلاة جعفر قضاه متى تذكّر[٤].
(مسألة ١٥): ما ذكر من أحكام السهو والشكّ والظنّ يجري في جميع الصلوات الواجبة[٥] أداءً وقضاءً من الآيات والجمعة والعيدين وصلاة الطواف، فيجب فيها سجدة السهو لموجباتها وقضاء السجدة المنسيّة والتشهّد المنسيّ[٦]، وتبطل بنقصان الركن وزيادته[٧] لا بغير الركن، والشكّ في ركعاتها موجب للبطلان; لأنّها ثنائيّة.
(مسألة ١٦): قد عرفت سابقاً: أنّ الظنّ المتعلّق بالركعات في حكم اليقين، من غيـر فرق بين الركعتين الأوّلتين والأخيرتين، ومن غير فرق بين أن يكون موجباً للصحّة أو البطلان، كما إذا ظنّ الخمس في الشكّ بين الأربع والخمس أو الثلاث والخمس، وأمّا الظنّ المتعلّق بالأفعال ففي كونه كالشكّ أو كاليقين[٨] إشكال[٩]، فاللازم مراعاة الاحتياط، وتظهر
[١] . محلّ تأمّل ، فالأحوط العمل بالظنّ ، بل لا يخلو من رجحان . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ـ سيستاني ) .
[٣] . بل هو الأظهر . ( خوئي ) .
[٤] . إذا تذكّر بعد الصلاة يأتي به رجاء على الأحوط . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيه إشكال ، ولا بأس بالإتيان به رجاءً . ( خوئي ) .
ـبرجاء المطلوبية . ( سيستاني ) .
[٥] . على ما مرّ . ( خوئي ) .
[٦] . مرّ عدم وجوب قضاء التشهد . ( سيستاني ) .
[٧] . تقدّم ان البطلان بزيادته مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٨] . الظاهر أنّ الظنّ في الأفعال كالظنّ في الركعات، ولكن الاحتياط لا ينبغي تركه. ( لنكراني ) .
[٩] . والأظهر أنّه كالشكّ . ( خوئي ) .
ـالأقرب أنّه بحكم الشك . ( سيستاني ) .