العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
إذا حصل له الظنّ من الرجوع إلى إحدى الفرقتين.
(مسألة ٨): إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين; بأن يكون بعضهم شاكّاً وبعضهم متيقّناً، رجع الإمام إلى المتيقّن منهم، ورجع الشاكّ[١] منهم إلى الإمام[٢]، لكن الأحوط إعادتهم الصلاة إذا لم يحصل لهم الظنّ وإن حصل للإمام.
(مسألة ٩): إذا كان كلّ من الإمام والمأمومين شاكّاً، فإن كان شكّهم متّحداً كما إذا شكّ الجميع بين الثلاث والأربع، عمل كلّ منهم عمل ذلك الشكّ، وإن اختلف شكّه مع شكّهم، فإن لم يكن بين الشكّين قدر مشترك كما إذا شكّ الإمام بين الاثنتين والثلاث والمأمومون بين الأربع والخمس يعمل كلّ منهما على شاكلته، وإن كان بينهما قدر مشترك كما إذا شكّ أحدهما بين الاثنتين والثلاث والآخر بين الثلاث والأربع يحتمل رجوعهما[٣] إلى ذلك القدر المشترك; لأنّ كلاّ منهما ناف للطرف الآخر من شكّ الآخر، لكن الأحوط[٤] إعادة الصلاة[٥]بعد إتمامها، وإذا اختلف شكّ الإمام مع المأمومين وكان المأمومون أيضاً مختلفين في الشكّ، لكن كان بين شكّ الإمام وبعض المأمومين قدر مشترك، يحتمل رجوعهما إلى ذلك القدر المشترك، ثمّ رجوع البعض[٦] الآخر إلى الإمام[٧]، لكنّ الأحوط مع ذلك إعادة الصلاة
[١] . بل يعمل بشكّه على الأقوى ، أو بظنّه إن حصل له . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفيما إذا حصل له الظنّ، وبدونه يكون الرجوع محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
[٢] . فيه إشكال إذا لم يحصل الظنّ للإمام . ( خوئي ) .
ـان حصل الظن للامام وإلاّ عمل بشكّه . ( سيستاني ) .
[٣] . هذا الاحتمال وجيه فيه وفيما بعده . ( سيستاني ) .
[٤] . بل الأحوط الإعادة في الشاك بين الثلاث والأربع، حيث إنّه يبني على الأقلّ، وأمّا الشاك الآخر الذي يبني على الأكثر فمقتضى الاحتياط فيه الإتيان بصلاة الاحتياط . ( لنكراني ) .
[٥] . لا بأس بتركه لقوّة الاحتمال المزبور . ( خوئي ) .
[٦] . مرّ أنّ الأقوى عدم الرجوع ، بل يعمل البعض بشكّه على الأقوى . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . مرّ الإشكال فيه آنفاً . ( خوئي ) .
ـتقدّم منعه . ( سيستاني ) .