العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
(مسألة ٥): إذا شكّ في أنّ كثرة شكّه مختصّ بالمورد المعيّن الفلاني أو مطلقاً، اقتصر على ذلك المورد.
(مسألة ٦): لا يجب على كثير الشكّ وغيره ضبط الصلاة بالحصى أو السبحة أو الخاتم أو نحو ذلك، وإن كان أحوط فيمن كثر شكّه.
الخامس: الشكّ البدوي الزائل بعد التروّي[١]، سواء تبدّل باليقين بأحد الطرفين أو بالظنّ المعتبر أو بشكّ آخر.
السادس: شكّ كلّ من الإمام والمأموم مع حفظ الآخر[٢]، فإنّه يرجع الشاكّ منهما إلى الحافظ، لكن في خصوص الركعات[٣] لا في الأفعال[٤] حتّى في عدد السجدتين، ولا يشترط في البناء على حفظ الآخر حصول الظنّ للشاكّ، فيرجع وإن كان باقياً على شكّه على الأقوى، ولا فرق في المأموم بين كونه رجلاً أو امرأة، عادلاً أو فاسقاً، واحداً أو متعدّداً، والظانّ منهما[٥] أيضاً يرجع إلى المتيقّن[٦]، والشاكّ لا يرجع[٧] إلى الظانّ إذا لم يحصل له الظنّ[٨].
(مسألة ٧): إذا كان الإمام شاكّاً والمأمومون مختلفين في الاعتقاد، لم يرجع إليهم، إلاّ
[١] . بل كل شك زائل . ( سيستاني ) .
[٢] . الشاك منهما يرجع إلى الظان والظان ، منهما لا يرجع إلى المتيقن على الأظهر . ( خوئي ) .
[٣] . بل مطلقاً على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٤] . رجوعه فيها ـ أيضاً ـ لا يخلو من وجه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم الفرق بينها وبين الركعات . ( خوئي ) .
ـمحلّ تردّد، بل الرجوع لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٥] . بل يعمل الظانّ بظنّه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٦] . بل يعمل على طبق ظنّه لفرض اعتباره . ( لنكراني ) .
[٧] . الأقوى هو الرجوع إليه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالرجوع لا يخلو عن قوّة . ( لنكراني ) .
[٨] . بل يعمل الظان بظنّه والشاك يرجع إلى الظان على الأظهر . ( سيستاني ) .