العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٣ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الركن كالشكّ البدوي.
الثالثة والعشرون: إذا تذكّر وهو في السجدة أو بعدها من الركعة الثانية مثلا أنّه ترك سجدة من الركعة الاُولى وترك أيضاً ركوع هذه الركعة، جعل السجدة التي أتى بها للركعة الاُولى، وقام وقرأ وقنت وأتمّ صلاته، وكذا لو علم أنّه ترك سجدتين من الاُولى وهو في السجدة الثانية من الثانية، فيجعلهما للاُولى ويقوم إلى الركعة الثانية، وإن تذكّر بين السجدتين سجد اُخرى بقصد الركعة الاُولى ويتمّ، وهكذا بالنسبة إلى سائر الركعات إذا تذكّر بعد الدخول في السجدة من الركعة التالية أنّه ترك السجدة من السابقة وركوع هذه الركعة، ولكن الأحوط[١] في جميع هذه الصور إعادة الصلاة بعد الإتمام.
الرابعة والعشرون[٢]: إذا صلّى الظهر والعصر وعلم بعد السلام نقصان[٣] إحدى الصلاتين ركعة[٤]، فإن كان بعد الإتيان بالمنافي عمداً وسهواً أتى بصلاة واحدة بقصد ما في الذمّة، وإن كان قبل ذلك قام فأضاف إلى الثانية[٥] ركعة ثمّ سجد للسهو عن السلام في غير المحلّ ثمّ أعاد الاُولى، بل الأحوط أن لا ينوي الاُولى، بل يصلّي أربع ركعات بقصد ما في الذمّة; لاحتمال كون الثانية على فرض كونها تامّة محسوبة ظهراً.
[١] . إلاّ أ نّه استحبابي . ( صانعي ) .
ـلا يترك، خصوصاً في غير الصورة الاُولى وما يشابهها . ( لنكراني ) .
[٢] . هذه المسألة وكذا المسألة الآتية تكرار للمسألة الثامنة . ( لنكراني ) .
[٣] . حكم هذه المسألة وما بعدها تقدّم في المسألة الثامنة . ( خوئي ) .
[٤] . تقدّم الكلام في هذه المسألة وما بعدها في المسألة الثامنة . ( سيستاني ) .
[٥] . مرّ الكلام فيها في المسألة الثامنة ، وكذا الكلام في المسألة الآتية . ( خميني ) .
ـمرّ الكلام في هذه المسألة والمسألة الآتية ، في المسألة الثامنة فراجعها . ( صانعي ) .