العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٢ - ختام فيه مسائل متفرّقة
وجوب العود[١] لتدارك السجدة من هذه الركعة والإتمام وقضاء السجدة مع سجود السهو، والأحوط على التقديرين إعادة الصلاة أيضاً.
الحادية والعشرون: إذا علم أنّه إمّا ترك جزء مستحبّاً كالقنوت مثلا أو جزء واجباً[٢] سواء كان ركناً أو غيره من الأجزاء التي لها قضاء كالسجدة والتشهّد[٣]، أو من الأجزاء التي يجب سجود السهو لأجل نقصانها صحّت صلاته ولا شيء عليه[٤]، وكذا لو علم أنّه إمّا ترك الجهر أو الإخفات في موضعهما، أو بعض الأفعال الواجبة المذكورة; لعدم الأثر لترك الجهر والإخفات، فيكون الشكّ بالنسبة إلى الطرف الآخر بحكم الشكّ البدوي.
الثانية والعشرون: لا إشكال في بطلان الفريضة[٥] إذا علم إجمالاً أنّه إمّا زاد فيها ركناً أو نقص ركناً، وأمّا في النافلة فلا تكون باطلة; لأنّ زيادة الركن فيها مغتفرة والنقصان مشكوك، نعم لو علم أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً أو سجدتين بطلت[٦]، ولو علم إجمالاً أنّه إمّا نقص فيها ركوعاً مثلا أو سجدة واحدة أو ركوعاً أو تشهّداً أو نحو ذلك ممّا ليس بركن لم يحكم بإعادتها; لأنّ نقصان ما عدا الركن فيها لا أثر له من بطلان أو قضاء أو سجود سهو، فيكون احتمال نقص
[١] . وهذا هو الأقوى ، كما في سابقه ; لعين ما ذكرنا هناك ، ولا يحتاج إلى الإعادة . ( صانعي ) .
ـهذا أيضاً هو الأقوى، ولا تجب الإعادة كما في المسألة السابقة . ( لنكراني ) .
[٢] . مع تجاوز محلّه ، وكذا في الفرع الآتي . ( خميني ) .
[٣] . مرّ عدم وجوب قضائه . ( سيستاني ) .
[٤] . الأولى التعليل بما علّله لما بعده ، من عدم كون العلم منجّزاً على أي حال ، فإنّ نفي الشيء عليه مختصّ بما كانت الشبهة بعد الفراغ ، أو بعد التجاوز عن محلّ الجزء الواجب ، وإلاّ فمع عدم التجاوز يلزم إتيان ذلك المشكوك . ( صانعي ) .
[٥] . بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً كما هو الأحوط . ( سيستاني ) .
[٦] . على الأحوط . ( خميني ) .