العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٧١
المنخفضة منها، كما أنّ الأحوط[١] في الحائر الاقتصار[٢] على ما حول الضريح[٣] المبارك[٤].
(مسألة ١٢): إذا كان بعض بدن المصلّي داخلاً في أماكن التخيير وبعضه خارجاً لا يجوز له التمام، نعم لا بأس بالوقوف منتهى أحدها إذا كان يتأخّر حال الركوع والسجود; بحيث يكون تمام بدنه داخلاً حالهما.
(مسألة ١٣): لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير المزبور، فلا يصحّ له الصوم فيها، إلاّ إذا نوى الإقامة أو بقي متردّداً ثلاثين يوماً.
(مسألة ١٤): التخيير في هذه الأماكن استمراري، فيجوز له التمام مع شروعه في الصلاة بقصد القصر وبالعكس ما لم يتجاوز محلّ العدول، بل لا بأس بأن ينوي الصلاة من غير تعيين أحد الأمرين من الأوّل، بل لو نوى القصر فأتمّ غفلة أو بالعكس فالظاهر الصحّة.
(مسألة ١٥) يستحبّ أن يقول عقيب كلّ صلاة مقصورة ثلاثين مرّة «سبحان الله والحمد لله ولا إله إلاّ الله والله أكبر» وهذا وإن كان يستحبّ من حيث التعقيب عقيب كلّ فريضة حتّى غير المقصورة، إلاّ أنّه يتأكّد عقيب المقصورات، بل الأولى تكرارها مرّتين; مرّة من باب
[١] . وإن كان لا يبعد الشمول لتمام الروضة الشريفة الجامع للرواق والمسجد أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . والأظهر التخيير في جميع الحرم الشريف . ( خوئي ) .
[٣] . وإن كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر ، فيمتدّ من طرف الرأس إلى الشبّاك المتّصلة بالرواق ، ومن طرف الرجل إلى الباب والشبّاك المتّصلين بالرواق ، ومن الخلف إلى حدّ المسجد ; وإن كان دخول المسجد والرواق فيه ـ أيضاً ـ لا يخلو من قوّة ، لكن الاحتياط بالقصر لا ينبغي تركه . (خميني).
ـو ان كان الأقوى دخول تمام الروضة الشريفة في الحائر، بل لايبعد دخول الصحن فيه أيضاً. ( صانعى ).
[٤] . وان كان الظاهر ثبوت التخيير فيه فيما يحيط بالقبر الشريف بمقدار خسمة وعشرين ذراعاً أي ما يقارب ٢١١١ متراً من كل جانب فتدخل بعض الأروقة في الحدّ المذكور ويخرج عنه بعض المسجد الخلفي . ( سيستاني ) .