العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٧٨ - فصل في شرائط إمام الجماعة
وضوء أو تاركاً لركن أو نحو ذلك، لا يجوز له الاقتداء به; وإن كان الإمام معتقداً صحّتها من جهة الجهل أو السهو أو نحو ذلك.
(مسألة ٣٣): إذا رأى المأموم في ثوب الإمام أو بدنه نجاسة غير معفوّ عنها لا يعلم بها الإمام لا يجب عليه إعلامه، وحينئذ فإن علم أنّه كان سابقاً عالماً بها ثمّ نسيها لا يجوز له الاقتداء[١] به; لأنّ صلاته حينئذ باطلة واقعاً، ولذا يجب عليه الإعادة أو القضاء[٢] إذا تذكّر بعد ذلك، وإن علم كونه جاهلاً بها يجوز الاقتداء; لأنّها حينئذ صحيحة، ولذا لا يجب عليه الإعادة أو القضاء إذا علم بعد الفراغ، بل لايبعد[٣] جوازه إذا لم يعلم المأموم أنّ الإمام جاهل أو ناس، وإن كان الأحوط[٤] الترك في هذه الصورة.
هذا، ولو رأى شيئاً هو نجس في اعتقاد المأموم بالظنّ الاجتهاديّ وليس بنجس عند الإمام، أو شكّ في أنّه نجس عند الإمام أم لا; بأن كان من المسائل الخلافيّة، فالظاهر جواز الاقتداء مطلقاً، سواء كان الإمام جاهلاً أو ناسياً[٥] أو عالماً.
(مسألة ٣٤): إذا تبيّن بعدالصلاة كون الإمام فاسقاً، أو كافراً، أو غير متطهّر، أو تاركاً لركن مع عدم ترك المأموم له، أو ناسياً لنجاسة غير معفوّ عنها في بدنه أو ثوبه، انكشف بطلان[٦] الجماعة[٧]
[١] . بل يجوز على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢] . فيه تفصيل قد تقدّم، ووجوبهما عقوبة ـ لعدم الاهتمام ـ لا يدلّ على البطلان واقعاً .( سيستاني ) .
[٣] . فيه إشكال ، إلاّ إذا علم بعروض النجاسة وكان الإمام في زمان جاهلاً به ، وشكّ في عروض العلم والنسيان له . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٥] . في صورة النسيان مع الشكّ في رأي الإمام إشكال . ( خميني ـ صانعي ) .
ـفي صورة النسيان مع الشك في نظر الإمام إشكال . ( لنكراني ) .
[٦] . هذا غير معلوم، بل ظاهر الأدلّة صحّتها جماعة، فيجري فيها ما يجري فيها من عدم كون زيادة الركن مبطلة ونحوه . ( لنكراني ) .
[٧] . هذا ممنوع ، والأقوى صحّة صلاته جماعة ، فيغتفر فيها ما يغتفر في الجماعة .(خميني ـ صانعي).
ـبل الأظهر صحّتها واغتفار ما يغتفر فيها . ( سيستاني ) .