العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٢٣ - فصل في صلاة المسافر
ممّا قطعه حال التردّد مسافة، ففي العود إلى التقصير وجه[١]، لكنّه مشكل، فلا يترك الاحتياط بالجمع[٢].
(مسألة ٢٤): ما صلاّه قصراً قبل العدول عن قصده لا يجب إعادته[٣] في الوقت[٤]، فضلاً عن قضائه خارجه.
الرابع: أن لا يكون من قصده في أوّل السير أو في أثنائه إقامة عشرة أيّام قبل بلوغ الثمانية، وأن لا يكون من قصده المرورعلى وطنه[٥] كذلك وإلاّ أتمّ، لأنّ الإقامة قاطعة لحكم السفر، والوصول إلى الوطن قاطع لنفسه، فلو كان من قصده ذلك من حين الشروع أو بعده لم يكن قاصداً للمسافة، وكذا يتمّ لو كان متردّداً في نيّة الإقامة أو المرور على الوطن قبل بلوغ الثمانية، نعم لو لم يكن ذلك من قصده ولا متردّداً فيه إلاّ أنّه يحتمل[٦] عروض[٧] مقتض لذلك في الأثناء، لم ينافِ عزمه على المسافة[٨]، فيقصّر، نظير ما إذا كان عازماً على المسافة إلاّ أنّه لو عرض في
[١] . خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً . ( خميني ) .
ـوجيه ، خصوصاً إذا كان القطع حال التردّد يسيراً . ( صانعي ) .
ـلا يخلو عن قوّة وان كان الاحتياط لا ينبغي تركه . ( سيستاني ) .
[٢] . الأظهر كفاية التمام . ( خوئي ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط بالاعادة والقضاء . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه إشكال، والاحتياط لا يترك وكذا الحال بالإضافة إلى القضاء خارج الوقت . ( خوئي ) .
[٥] . والنزول فيه واما مجرد المرور اجتيازاً من غير نزول ففيه إشكال كما سيأتي . ( سيستاني ) .
[٦] . احتمالاً لا يعتدّ به العقلاء، فلا ينافي الوثوق . ( لنكراني ) .
ـاحتمالا لا يعبأ به العقلاء وإلاّ كان من قبيل المتردد وكذا الحال في نظائره . ( سيستاني ) .
[٧] . احتمالاً لا يعتني به العقلاء ، كاحتمال حدوث مرض أو غيره ممّا هو مخالف للاُصول العقلائيّة ، وأمّا مع احتمال عروض عارض ممّا يعتني به العقلاء فهو من قبيل المتردّد في النيّة ، وكذا الحال في أشباه ذلك . ( خمينيـ صانعى ) .
[٨] . بل ينافيه إذا كان الاحتمال عقلائياً ، كما هو الحال في نظيره . ( خوئي ) .