العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٨٠ - فصل في القيام
فمراعاة الانتصاب أولى من مراعاة الاستقلال والاستقرار، ومراعاة الاستقرار أولى من مراعاة الاستقلال.
(مسألة ١٥): إذا لم يقدر على القيام كلاّ ولا بعضاً مطلقاً حتّى ما كان منه بصورة الركوع[١] صلّى من جلوس، وكان الانتصاب جالساً بدلاً عن القيام، فيجري فيه حينئذ جميع ما ذكر فيه حتّى الاعتماد وغيره، ومع تعذّره صلّى مضطجعاً على الجانب الأيمن كهيئة المدفون، فإن تعذّر فعلى الأيسر[٢] عكس الأوّل، فإن تعذّر صلّى مستلقياً كالمحتضر، ويجبالانحناء[٣] للركوع والسجود[٤] بما أمكن[٥]، ومع عدم إمكانه يومئ برأسه[٦]، ومع تعذّره فبالعينين بتغميضهما، وليجعل إيماء سجوده أخفض منه لركوعه[٧]، ويزيد[٨] في غمض[٩] العين للسجود[١٠] على غمضها للركوع،
[١] . هذا فيما صدق عليه القيام كالمخلوق كذلك أو المنحني ظهره وإلاّ قدم الجلوس مع القدرة عليه أيضاً . ( خوئي ) .
[٢] . على الأحوط وجوباً في الترتيب بين الجانبين . ( سيستاني ) .
[٣] . أي في الصلاة جالساً . ( لنكراني ) .
[٤] . أي على الجالس . ( صانعي ) .
ـالمصلي جلوساً إذا تمكّن من الانحناء بما يصدق عليه الركوع والسجود عرفاً لزمه ذلك فينحني للركوع بقدره وللسجود بما يتمكّن منه ولا عبرة بالانحناء بما دون الصدق العرفي بل تنتقل وظيفته حينئذ إلى الايماء كما هو شأن المضطجع والمستلقي . ( سيستاني ) .
[٥] . هذا فيما إذا صدق على الانحناء الركوع أو السجود ولو برفع المسجد لوضع الجبهة عليه وإلاّ لم يجب الانحناء . ( خوئي ) .
[٦] . على الأحوط وجوباً . ( خوئي ) .
[٧] . فيه إشكال والأظهر عدم وجوب ذلك . ( خوئي ) .
[٨] . على الأحوط الأولى . ( سيستاني ) .
[٩] . على الأحوط وإن كان الأقوى عدم لزومه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط . ( لنكراني ) .
[١٠] . الظاهر عدم وجوبها . ( خوئي ) .