العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥١٣ - فصل في صلاة المسافر
نعم الأولى أن يجلس متربّعاً ويثنّي رجليه حال الركوع وهو أن ينصب[١] فخذيه وساقيه من غير إقعاء إذ هو مكروه وهو أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه وكذا يكره الجلوس بمثل إقعاء الكلب.
(مسألة ٥): إذا نذر النافلة مطلقاً يجوز له الجلوس فيها، وإذا نذرها جالساً فالظاهر انعقاد نذره[٢]، وكون القيام أفضل لا يوجب فوات الرجحان في الصلاة جالساً، غايته أنّها أقلّ ثواباً، لكنّه لا يخلو عن إشكال[٣].
(مسألة ٦): النوافل كلّها ركعتان لا يجوز الزيادة عليهما ولا النقيصة[٤]، إلاّ في صلاة الأعرابي[٥] والوتر.
(مسألة ٧): تختصّ النوافل بأحكام:
منها: جواز الجلوس والمشي فيها[٦] اختياراً كما مرّ.
ومنها: عدم وجوب السورة فيها، إلاّ بعض الصلوات المخصوصة بكيفيّات مخصوصة.
ومنها: جواز الإكتفاء ببعض السورة فيها.
ومنها: جواز قراءة أزيد من سورة من غير إشكال.
[١] . هذا التفسير محلّ تأمّل . ( خميني ) .
[٢] . محلّ تأمّل . ( خميني ) .
ـإذا كان متعلّق النذر تخصيص الطبيعة به حين إرادة الصلاة فالظاهر عدم انعقاده . ( خوئي ) .
ـإذا لم يرجع إلى نذر عدم الإتيان بها قائماً وإلاّ فلا ينعقد . ( سيستاني ) .
[٣] . لكنّ الظاهر خروجه عن المسألة ، وما استظهره أوّلاً هو الأظهر ، نعم نذر صلاة النافلة مع الجلوس فيها ، بحيث يكون المنذور نافلة مشروطة بالجلوس ، ففي صحّته منع ظاهر . ( صانعي ) .
ـالظاهر خلوّه عن الإشكال، كما في نذر الحجّ راكباً على ما يأتي منه . ( لنكراني ) .
[٤] . تقدّم أنّه لا يبعد جواز الإتيان بالوتر متصلة بالشفع . ( سيستاني ) .
[٥] . بناءً على مشروعيتها . ( سيستاني ) .
[٦] . وإتيانها ماشياً ، وأ مّا المشي فيها محلّ إشكال بل منع . ( صانعي ) .