العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٤ - فصل في صلاة جعفر
إتيانه وإن كان الأقوى سقوط وجوبه أيضاً، وكذا إذا انكشف بطلان صلاته، وعلى هذا فإذا صلّى ثمّ أعادها احتياطاً وجوبا أو ندباً وعلم بعد ذلك وجود سبب سجدتي السهو في كلّ منهما، يكفيه إتيانهما مرّة واحدة، وكذا إذا كان عليه فائتة مردّدة بين صلاتين أو ثلاث مثلا فاحتاط بإتيان صلاتين أو ثلاثة صلوات، ثمّ علم تحقّق سبب السجود في كلّ منها، فإنّه يكفيه الإتيان به مرّة بقصد الفائتة الواقعيّة; وإن كان الأحوط التكرار[١]بعدد الصلوات.
الرابعة والستّون: إذا شكّ في أنّه هل سجد سجدة واحدة أو اثنتين أو ثلاث، فإن لم يتجاوز محلّها بنى على واحدة وأتى باُخرى، وإن تجاوز بنى على الاثنتين ولاشيء عليه; عملاً بأصالة عدم الزيادة، وأمّا إن علم أنّه إمّا سجد واحدة أو ثلاثاً وجب عليه[٢] اُخرى[٣] ما لم يدخل في الركوع، وإلاّ قضاها بعد الصلاة وسجد للسهو.
الخامسة والستّون: إذا ترك جزء من أجزاء الصلاة من جهة الجهل بوجوبه، أعاد الصلاة[٤] على الأحوط[٥] وإن لم يكن من الأركان، نعم لو كان الترك مع
[١] . هذا الاحتياط ضعيف جدّاً . ( خوئي ) .
[٢] . بل لا يجب عليه التدارك ولا القضاء والسجدة . ( خميني ) .
ـالظاهر عدم وجوب شيء عليه . ( صانعي ) .
ـبل لا يجب عليه شيء . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يبعد وجوب مضيه إذا كان العلم المزبور حال القيام، وعدم وجوب القضاء عليه إذا كان بعد الدخول في الركوع ، نعم تجب عليه سجدتا السهو بناءاً على وجوبهما لكلّ زيادة ونقيصة . ( خوئي ) .
ـإذا كان في المحلّ، وان تجاوزه فلا شيء عليه مطلقاً وان لم يدخل في الركوع . ( سيستاني ) .
[٤] . تقدّم التفصيل فيه في المسألة الثالثة من أوّل الخلل . ( سيستاني ) .
[٥] . وإن كان الأظهر عدم وجوب الإعادة في غير الأركان إذا كان الجهل لا عن تقصير .(خوئي ـ صانعي).