العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٠١ - فصل في الشكّ
(مسألة ١٠)[١]: إذا سجد على ما لا يصحّ السجود عليه سهواً; إمّا لنجاسته أو كونه من المأكول أو الملبوس لم تبطل الصلاة، وإن كان هو الأحوط[٢]، وقد مرّت هذه المسائل في مطاوي الفصول السابقة.
(مسألة ١١): إذا زاد ركعة أو ركوعاً أو سجدتين[٣] من ركعة أو تكبيرة الإحرام[٤] سهواً[٥]بطلت الصلاة، نعم يستثنى من ذلك زيادة الركوع أو السجدتين في الجماعة، وأمّا إذا زاد ماعدا هذه من الأجزاء غير الأركان كسجدة واحدة أو تشهّد أو نحو ذلك ممّا ليس بركن فلا تبطل، بل عليه سجدتا السهو[٦]، وأمّا زيادة القيام الركنيّ فلا تتحقّق إلاّ بزيادة الركوع أو بزيادة تكبيرة الإحرام، كما أنّه لا تتصوّر زيادة النيّة، بناء على أنّها الداعي، بل على القول بالإخطار لا تضرّ زيادتها.
(مسألة ١٢): يستثنى من بطلان الصلاة بزيادة الركعة ما إذا نسي المسافر سفره، أو نسي أنّ حكمه[٧] القصر; فإنّه لا يجب القضاء إذا تذكّر خارج الوقت، ولكن يجب الإعادة إذا تذكّر في الوقت كما سيأتي إن شاء الله.
[١] . قد مرّ حكم هذه المسألة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٢] . قد مرّ تفصيل الكلام في ذلك . ( خوئي ) .
[٣] . بطلان الصلاة بزيادة الركوع أو السجدتين من ركعة واحدة مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . الظاهر عدم بطلان الصلاة بزيادتها سهواً . ( سيستاني ) .
[٥] . الظاهر أنّ زيادتها سهواً لا تبطل الصلاة . ( خوئي ) .
[٦] . يأتي موارد لزومهما وعدمه في محلّهما . ( خميني ـ صانعي ) .
ـعلى الأحوط الأولى فيها وفيما بعدها من المسائل . ( خوئي ) .
ـسيأتي موارد لزومهما إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .
ـعلى الأحوط والأظهر عدم وجوب السجود للزيادة إلاّ في السلام . ( سيستاني ) .
[٧] . سيأتي حكم من نسي الحكم إن شاء الله تعالى . ( لنكراني ) .