العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٩٦ - فصل في صلاة الغفيلة
فصل
في صلاة العيدين: الفطر والأضحى
وهي كانت واجبة في زمان حضور الإمام عليه السلام مع اجتماع شرائط وجوب الجمعة، وفي زمان الغيبة مستحبّة جماعة[١] وفرادى، ولا يشترط فيها شرائط الجمعة وإن كانت بالجماعة، فلا يعتبر فيها العدد من الخمسة أو السبعة، ولا بعد فرسخ بين الجماعتين ونحو ذلك، ووقتها من طلوع الشمس إلى الزوال، ولاقضاء لها لو فاتت، ويستحبّ تأخيرها إلى أن ترتفع الشمس، وفي عيد الفطر يستحبّ تأخيرها أزيد بمقدار الإفطار وإخراج الفطرة.
وهي ركعتان يقرأ في الاُولى منهما الحمد وسورة، ويكبّر خمس تكبيرات عقيب كلّ تكبيرة قنوت[٢]، ثمّ يكبّر للركوع ويركع ويسجد، ثمّ يقوم للثانية وفيها بعد الحمد وسورة يكبّر أربع تكبيرات، ويقنت بعد كلّ منها، ثمّ يكبّر للركوع ويتمّ الصلاة، فمجموع التكبيرات فيها اثنتا عشرة: سبع تكبيرات في الاُولى، وهي تكبيرة الإحرام، وخمس للقنوت، وواحدة للركوع، وفي الثانية خمس تكبيرات أربعة للقنوت، وواحدة للركوع، والأظهر[٣] وجوب القنوتات وتكبيراتها[٤]، ويجوز في القنوتات كلّ ماجرى
[١] . الأحوط إتيانها فرادى في زمان الغيبة ، فيسقط بعض الفروع المتفرّعة على الجماعة ، نعم يجوز الإتيان بها جماعة إذا كان المقيم لها فقيهاً . ( خميني ) .
[٢] . بل بين كل تكبيرتين منها وكذا الحال في التكبيرات الأربع في الركعة الثانية، ومنه يظهر النظر فيما ذكره بعده . ( سيستاني ) .
[٣] . بل الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . شرطاً لا تكليفاً ; قضاءً لظهور جعل الشيء في الشيء أو مع الشيء في الإرشاد إلى الجزئيّة أو الشرطيّة . ( صانعي ) .
ـبل الأحوط، ولا يبعدالاجتزاء بثلاث تكبيرات في كل ركعة سوى تكبيرتي الإحرام والركوع.(سيستاني).