العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٥ - فصل في الجماعة
بل وكذا إذا كان بطيئاً في القراءة في ضيق الوقت، بل لا يبعد وجوبها[١] بأمر أحد الوالدين[٢].
(مسألة ٢): لا تشرع الجماعة في شيء من النوافل الأصليّة[٣] وإن وجبت بالعارض بنذر أو نحوه حتّى صلاة الغدير على الأقوى[٤]، إلاّ في صلاة الاستسقاء، نعم لا بأس بها فيما صار نفلاً بالعارض، كصلاة العيدين[٥] مع عدم اجتماع شرائط الوجوب، والصلاة المعادة جماعة، والفريضة المتبرّع بها[٦] عن الغير، والمأتيّ[٧] بها من جهة الاحتياط الاستحبابي[٨].
[١] . بنحو ما مرّ في النذر وأخويه على تقدير الوجوب . ( لنكراني ) .
[٢] . وجوب طاعة الوالدين في مثله محلّ تأمّل وإن كان أحوط ، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع كما مرّ في مثل النذر ، بل الواجب هو طاعتهما ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة . ( خميني ) .
ـوجوب إطاعتهما فيما لا يرجع إلى حسن المعاشرة محلّ إشكال . ( خوئي ) .
ـوجوب طاعة الوالدين في مثله ممّا لا يوجب الإيذاء محلّ تأ مّل بل منع ، وإن كان أحوط ، لكن وجوب عنوان الجماعة مع فرض وجوب طاعتهما محلّ منع ، كما مرّ في مثل النذر ، بل الواجب هو طاعتهما ، ويتّحد في الخارج مصداق الطاعة والجماعة . ( صانعي ) .
ـبل هو بعيد نعم لابدّ من الاجتناب عما يوجب تأذيهما الناشئ من شفقتهما ـ وان لم يبلغ حد العقوق ـ . ( سيستاني ) .
[٣] . على إشكال في بعض الموارد . ( سيستاني ) .
[٤] . الأقوائيّة ممنوعة ، نعم هو أحوط ، ولكن لا بأس بإتيانها جماعة رجاءً ; لما نسب إلى المشهور ، بل لا يبعد المشروعيّة . ( صانعي ) .
[٥] . الأحوط إتيان صلاتهما في زمن الغيبة فرادى . ( خميني ) .
[٦] . في هذا المثال بل المثال الآتي مناقشة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . فيجوز الاقتداء فيها بمثلها وبالفريضة، ولكن لا يجوز الاقتداء في الفريضة بها، كما سيأتي . ( لنكراني ) .
[٨] . على تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى . ( خوئي ) .