العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٦ - فصل في الجماعة
(مسألة ٣): يجوز الاقتداء في كلّ من الصلوات اليومية بمن يصلّي الاُخرى; أيّاً منها كانت، وإن اختلفا في الجهر والإخفات، والأداء والقضاء، والقصر والتمام، بل الوجوب والندب، فيجوز اقتداء مصلّي الصبح أو المغرب أو العشاء بمصلّي الظهر أو العصر، وكذا العكس، ويجوز اقتداء المؤدّي بالقاضي والعكس، والمسافر بالحاضر والعكس، والمعيد صلاته بمن لم يصلّ والعكس، والذي يعيد صلاته احتياطاً استحبابيّاً أو وجوبيّاً بمن يصلّي وجوباً[١]، نعم يشكل اقتداء من يصلّي وجوباً بمن يعيد احتياطاً[٢] ولو كان وجوبيّاً، بل يشكل اقتداء المحتاط بالمحتاط، إلاّ إذا كان[٣] احتياطهما من جهة واحدة[٤].
(مسألة ٤): يجوز[٥] الاقتداء[٦] في اليوميّة أيّاً منها كانت، أداء أو قضاء بصلاة الطواف[٧]، كما يجوز العكس.
(مسألة ٥): لا يجوز الاقتداء في اليوميّة بصلاة الاحتياط في الشكوك، والأحوط[٨] ترك العكس[٩] أيضاً[١٠] وإن كان لا يبعد الجواز، بل الأحوط[١١] ترك الاقتداء فيها ولو بمثلها من
[١] . ولكن ليس للامام ترتيب أحكام الجماعة على اقتداء المحتاط به . ( سيستاني ) .
[٢] . إلاّ إذا قصد الإمام الأمر المتوجّه عليه وجوباً على تقدير البطلان ، واستحباباً على تقدير الصحّة ، بعنوان المعادة مع تحقّق موضوعها ، فإنّه لا إشكال فيه . ( صانعي ) .
[٣] . لا أثر لوحدة الجهة . ( صانعي ) .
[٤] . بأن كانت جهة احتياط الامام جهة لاحتياط المأموم أيضاً ولا يعتبر العكس . ( سيستاني ) .
[٥] . محلّ إشكال أصلاً وعكساً ، بل مشروعيّة الجماعة في صلاة الطواف محلّ إشكال.(خميني ـ صانعي).
[٦] . كلاهما محلّ إشكال، والأحوط الترك . ( لنكراني ) .
[٧] . فيه وفي عكسه إشكال ، بل مشروعية الجماعة في صلاة الطواف في نفسها محلّ إشكال.(خوئي).
ـفيه إشكال وكذا في عكسه . ( سيستاني ) .
[٨] . لا يترك فيه وفيما بعده . ( خميني ) .
[٩] . لا يترك وكذا فيما بعده . ( سيستاني ) .
[١٠] . بل الأظهر ذلك . ( خوئي ) .
ـبل الأظهر ذلك ، مع التخالف بين صلاة الإمام مع الاحتياط من جهة السورة كالركعتين الأوّلتين ، وكذا مع التخالف من حيث الجلوس والقيام . ( صانعي ) .
[١١] . لا يترك الاحتياط ، بل الأظهر عدم الجواز في بعض الصور . ( خوئي ) .
ـلا يترك حتّى فيما إذا كانت جهة الاحتياط واحدة. ( لنكراني ) .