العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥١ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
كانتالمحلاّت منفصلة، بخلاف ما إذا كانت متّصلة، إلاّ إذا كان كبيراً[١] جدّاً[٢] بحيث لا يصدق وحدة المحلّ[٣]، وكان كنيّة الإقامة في رستاق مشتمل على القرى مثل قسطنطنيّة ونحوها.
(مسألة ٨): لا يعتبر في نيّة الإقامة قصد عدم الخروج عن خطّة سور البلد على الأصحّ، بل لوقصد حال نيّتها الخروج إلى بعض بساتينها ومزارعها ونحوها من حدودها ممّا لا ينافي صدق اسم الإقامة في البلد عرفاً، جرى عليه حكم المقيم، حتّى إذا كان من نيّته الخروج عن حدّ الترخّص، بل إلى ما دون الأربعة إذا كان قاصداً للعود عن قريب بحيث لا يخرج عن صدق الإقامة في ذلك المكان عرفاً، كما إذا كان من نيّته[٤] الخروج نهاراً[٥]
[١] . مرّ حكم البلاد الكبيرة . ( لنكراني ) .
[٢] . الاعتبار إنّما هو بوحدة البلد ، وكبره لا ينافيها كما تقدّم . ( خوئي ) .
[٣] . عدم الصدق مع وحدة البلد مشكل بل ممنوع ، ولا يعتبر في الإقامة إلاّ الوحدة العرفيّة المتحقّقة في البلد الكبير ، مع انفصال المحلاّت فضلاً عن الاتّصال ، وأ مّا الزائد على هذا النحو من الوحدة فلا دليل عليه ، بل ظاهر الأخبار والفتاوى عدم اعتباره . ( صانعي ) .
ـبل بحيث يعد الانتقال من موضع منه إلى آخر ادامة لعملية السفر أو انشاءً لسفر جديد . ( سيستاني ) .
[٤] . فيه إشكال، خصوصاً مع تكرّر ذلك في أيّام الإقامة، وكون زمان الخروج في كلّ يوم أكثر من زمان الإقامة فيه، فالأحوط لو لم يكن أقوى عدم تحقّق الإقامة بذلك . نعم، لا يقدح نيّة الخروج ساعة أو ساعتين ولو مع التكرّر . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه إشكال بل منع ; إذا أراد صدور ذلك في خلال الإقامة مكرّراً ، نعم لا بأس بنحو ساعة وساعتين ممّا لا يضرّ عرفاً بإقامة عشرة أيّام في البلد . ( خميني ) .
ـإذا لم يكن الخروج مستوعباً للنهار أو كالمستوعب له، فلا يضر قصد الخروج بعض النهار والرجوع ولو ساعة بعد دخول الليل بشرط عدم التكرر بحدّ تصدق الاقامة في أزيد من مكان واحد . ( سيستاني ) .