العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٢٠٥ - فصل في مستحبّات القراءة
(مسألة ٥٧): يجوز قراءة مالك وملك يوم الدين، ويجوز في الصراط بالصاد[١]والسين[٢]; بأن يقول: السراط المستقيم، وسراط الذين.
(مسألة ٥٨): يجوز في كفواً أحد أربعة وجوه: كفُؤاً بضمّ الفاء وبالهمزة، وكفْؤاً بسكون الفاء وبالهمزة، وكفُواً بضم الفاء وبالواو، وكفْواً بسكون الفاء وبالواو، وإن كان الأحوط ترك الأخيرة.
(مسألة ٥٩): إذا لم يدر إعراب[٣] كلمة أوبناءها أو بعض حروفها أنّه الصاد مثلا أو السين أو نحو ذلك، يجب عليه أن يتعلّم[٤]، ولا يجوز له أن يكرّرها بالوجهين[٥]; لأنّ الغلط من الوجهين ملحق بكلام الآدميّين.
(مسألة ٦٠): إذا اعتقد كون الكلمة على الوجه الكذائي من حيث الإعراب أو البناء أو مخرج الحرف فصلّى مدّة على تلك الكيفيّة، ثمّ تبيّن له كونه غلطاً فالأحوط الإعادة أو القضاء، وإن كان الأقوى عدم الوجوب.
/
[١] . الأحوط القراءة بالصاد وإن لا يبعد جواز ما ذكر ، والأولى الأحوط قراءة الحمد والتوحيد ، على النحو المعروف بين عامّة الناس والمكتوب في المصحف . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . الأحوط هو الأوّل . ( لنكراني ) .
[٣] . مرّ في إعراب آخر الكلمة أنّ وجوب التعلّم فيما إذا أراد الوصل ، نعم يجب ذلك فيما يجب الوصل وكان تركه ملحقاً بالملحون . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . إذا لم يرد الوقف في الأول ولم يتمكّن من اداء الواجب بنحو آخر كالاقتداء، أو الاحتياط ولو بتكرار الصلاة . ( سيستاني ) .
[٥] . في اطلاقه منع ظاهر . ( خوئي ) .
ـفي إطلاقه منع واضح فإن مطلق الغلط لا يخرجها عن عنوان القرآن والذكر . ( سيستاني ) .