العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٠٢ - فصل في أحكام الصلوات المندوبة
(مسألة ٣): إذا صلّى ونسي آية الكرسيّ في الركعة الاُولى أو القدر في الثانية أو قرأ القدر أقلّ من العشرة نسياناً فصلاته صحيحة، لكن لا يجزي عن هذه الصلاة، فإن كان أجيراً وجب عليه الإعادة.
(مسألة ٤): إذا أخذ الاُجرة ليصلّي ثمّ نسي فتركها في تلك الليلة، يجب عليه[١] ردّها إلى المعطي أو الاستئذان منه لأن يصلّي فيما بعد ذلك بقصد إهداء الثواب، ولو لم يتمكّن من ذلك، فإن علم برضاه[٢] بأن يصلّي هديّة أو يعمل عملاً آخر أتى بها، وإلاّ تصدّق بها عن صاحب المال[٣].
(مسألة ٥): إذا لم يدفن الميّت إلاّ بعد مدّة كما إذا نقل إلى أحد المشاهد، فالظاهر أنّ الصلاة تؤخّر إلى ليلة الدفن[٤] وإن كان الأولى[٥] أن يؤتى بها في أوّل ليلة بعد الموت.
(مسألة ٦): عن الكفعمي: أنّه بعد أن ذكر في كيفيّة هذه الصلاة ما ذكر قال: وفي رواية اُخرى بعد الحمد التوحيد مرّتين في الاُولى، وفي الثانية بعد الحمد ألهيكم التكاثر عشراً، ثمّ الدعاء المذكور، وعلى هذا فلو جمع بين الصلاتين; بأن يأتي اثنتين بالكيفيّتين كان أولى.
(مسألة ٧): الظاهر جواز الإتيان بهذه الصلاة في أيّ وقت كان من الليل، لكن الأولى التعجيل بها بعد العشاءين، والأقوى جواز الإتيان بها بينهما، بل قبلهما أيضاً بناء على المختار من جواز التطوّع لمن عليه فريضة، هذا إذا لم يجب عليه بالنذر أو الإجارة أو نحوهما وإلاّ فلا إشكال.
[١] . في صورة الاستئجار لا التبرّع . ( لنكراني ) .
[٢] . تقدّم ما يرتبط بالمقام في فصل (المستحبات قبل الدفن وحينه وبعده) . ( سيستاني ) .
[٣] . مع اليأس عن الوصول إليه ويستأذن الحاكم الشرعي في ذلك على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٤] . هذا في الكيفية الاُولى المذكورة في أوّل الفصل وأمّا الكيفية الثانية الآتية في المسألة اللاحقة فظاهر الرواية الواردة بها استحبابها في أوّل ليلة بعد الموت . ( سيستاني ) .
[٥] . أي ضمّ هذه أيضاً . ( لنكراني ) .