العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٥٣ - فصل في قواطع السفر موضوعاً أو حكماً
(مسألة ١٢): لا تصحّ نيّة الإقامة في بيوت الأعراب ونحوهم ما لم يطمئنّ بعدم الرحيل عشرة أيّام، إلاّ إذا عزم على المكث بعد رحلتهم إلى تمام العشرة.
(مسألة ١٣): الزوجة والعبد إذا قصدا المقام بمقدار ما قصده الزوج والسيّد والمفروض أنّهما قصدا العشرة لا يبعد[١] كفايته[٢] في تحقّق الإقامة بالنسبة إليهما[٣] وإن لم يعلما حين القصد أنّ مقصد الزوج والسيّد هـو العشرة، نعم قبل العلم بذلك عليهما التقصير، ويجب عليهما التمام بعد الاطّلاع وإن لم يبق إلاّ يومين أو ثلاثة، فالظاهر وجوب الإعادة أو القضاء عليهما بالنسبة إلى ما مضى ممّا صلّيا قصراً، وكذا الحال إذا قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه وكان مقصدهم العشرة، فالقصد الإجمالي كاف في تحقّق الإقامة، لكن الأحوط الجمع في الصورتين، بل لا يترك الاحتياط.
(مسألة ١٤): إذا قصد المقام إلى آخر الشهر مثلا وكان عشرة كفى[٤] وإن لم يكن عالماً به حين القصد[٥]، بل وإن كان عالماً بالخلاف، لكن الأحوط في هذه المسألة أيضاً الجمع بين
[١] . الأقوى عدم الكفاية فيه ، وفي الفرع الآتي . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . بل بعيد، والظاهر عدم الكفاية . ( لنكراني ) .
ـالظاهر عدم كفايته وكذا الحال في التابع لرفقائه . ( سيستاني ) .
[٣] . بل هو بعيد جدّاً ، وعليه فلا تجب إعادة ما صلّياه قصراً ، وكذا الحال في قصد المقام بمقدار ما قصده رفقاؤه . ( خوئي ) .
[٤] . الظاهر عدم الكفاية . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالظاهر عدم الكفاية كما عرفت. ( لنكراني ) .
ـفي الكفاية تأمّل بل منع . ( سيستاني ) .
[٥] . فإنّه قاصد لواقع المقام عشرة أيام وإن لم يقصد عنوانه ، نعم إذا قصد الإقامة من اليوم الواحد والعشرين إلى آخر الشهر واحتمل نقصانه بيوم وصادف أنّه لم ينقص ، لم يكفِ ذلك في الحكم بالتمام ، والفرق بين الصورتين لا يكاد يخفى . ( خوئي ) .