العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٧٨ - فصل في القيام
انحنى قليلاً أو مال إلى أحد الجانبين بطل، وكذا إذا لم يكن مستقرّاً أو كان مستنداً على شيء، من إنسان أو جدار أو خشبة أو نحوها، نعم لا بأس بشيء منها حال الاضطرار، وكذا يعتبر فيه عدم التفريج بين الرجلين فاحشاً بحيث يخرج عن صدق القيام[١]، وأمّا إذا كان بغير الفاحش فلا بأس، والأحوط[٢] الوقوف على القدمين دون الأصابع وأصل القدمين، وإن كان الأقوى كفايتهما[٣] أيضاً، بل لا يبعد[٤] إجزاء الوقوف على الواحدة.
(مسألة ٩): الأحوط انتصاب العنق أيضاً، وإن كان الأقوى جواز الإطراق.
(مسألة ١٠): إذا ترك الانتصاب أو الاستقرار أو الاستقلال ناسياً صحّت صلاته، وإن كان ذلك في القيام الركني، لكن الأحوط[٥] فيه[٦] الإعادة.
(مسألة ١١): لا يجب تسوية الرجلين في الاعتماد، فيجوز أن يكون الاعتماد على إحداهما ولو على القول بوجوب الوقوف عليهما.
(مسألة ١٢): لا فرق في حال الاضطرار بين الاعتماد على الحائط أو الإنسان أو الخشبة، ولا يعتبر في سناد الأقطع أن يكون خشبته المعدّة لمشيه، بل يجوز له الاعتماد على غيرها من المذكورات.
[١] . بل يعتبر عدم التفريج الغير المتعارف ; وإن صدق عليه القيام . ( خميني ) .
ـبل يعتبر عدم التفريج الفاحش الغير المتعارف ، وإن صدق عليه القيام . ( صانعي ) .
ـبل وان لم يخرج عن صدقه على الأحوط . ( سيستاني ) .
[٢] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك الاحتياط بالوقوف على القدمين ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة .( خميني ) .
ـالأقوائيّة ممنوعة ، بل الأقوى اعتبار الوقوف على القدمين . ( صانعي ) .
ـفيه وفيما بعده إشكال فلا يترك الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . بل بعيد ، والأقوى عدم إجزاء الوقوف على الواحدة . ( صانعي ) .
ـوالظاهر عدم الإجزاء . ( لنكراني ) .
[٥] . لا يترك . ( لنكراني ) .
[٦] . لا يترك . ( خميني ) .