العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١٤ - فصل في صلاة القضاء
بمقدار ركعة[١]، كما أنّه إذا طرأ الجنون أو الإغماء أو الحيض أو النفاس بعد مضيّ مقدار صلاة المختار بحسب حالهم من السفر والحضر والوضوء أو التيمّم ولم يأتوا بالصلاة وجب عليهم القضاء، كما تقدّم في المواقيت[٢].
(مسألة ٢): إذا أسلم الكافر قبل خروج الوقت ولو بمقدار ركعة[٣] ولم يصلّ، وجب عليه قضاؤها.
(مسألة ٣): لا فرق في سقوط القضاء عن المجنون والحائض والنفساء بين أن يكون العذر قهريّاً أو حاصلاً من فعلهم وباختيارهم، بل وكذا في المغمى عليه، وإن كان الأحوط[٤] القضاء عليه[٥] إذا كان من فعله، خصوصاً إذا كان على وجه المعصية، بل الأحوط[٦] قضاء جميع ما فاته مطلقاً.
(مسألة ٤): المرتدّ يجب عليه قضاء ما فات منه أيّام ردّته بعد عوده إلى الإسلام، سواء كان عن ملّة أو فطرة، وتصحّ منه وإن كان عن فطرة على الأصحّ.
(مسألة ٥): يجب على المخالف قضاء مافات منه أو أتى به على وجه يخالف مذهبه، بل وإن كان على وفق[٧] مذهبنا أيضاً على الأحوط[٨]، وأمّا إذا أتى به على وفق مذهبه فلا قضاء عليه،
[١] . بالنحو المذكور في مبحث الوقت . ( لنكراني ) .
[٢] . وتقدّم الكلام فيه . ( سيستاني ) .
[٣] . تقدّم الكلام في مثله ، وأنّ الاحتياط لا يترك . ( صانعي ) .
[٤] . لا يترك . ( خميني ـ سيستاني ) .
ـلا يترك فيما إذا علم ترتّب الإغماء على فعله، بل لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائيّاً . ( لنكراني ) .
[٥] . هذا الاحتياط لا يترك . ( خوئي ) .
[٦] . قد مرّ الكلام فيه . ( صانعي ) .
[٧] . إلاّ إذا كان العمل على وفق مذهبنا جائزاً عنده، كما أفتى به بعض كبرائهم في هذا العصر، حيث صرّح بجواز الرجوع لهم إلى فقهاء الشيعة أيضاً . ( لنكراني ) .
[٨] . بل الأقوى مع عدم تمشّي قصد القربة منه ، وإلاّ فالأقرب الصحّة وعدم وجوب القضاء.(صانعي).
ـوالأظهر عدم وجوبه مع تمشي قصد القربة . ( سيستاني ) .