العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٥ - ختام فيه مسائل متفرّقة
ركناً أو ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو، لا إشكال[١] في البناء[٢] على الأربع وعدم وجوب شيء عليه وهو واضح[٣]، وكذا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ما يوجب القضاء أو ما يوجب سجود السهو; لعدم إحراز ذلك بمجرّد التعبّد بالبناء على الأربع، وأمّا إذا علم أنّه على فرض الأربع ترك ركناً أو غيره ممّا يوجب بطلان الصلاة، فالأقوى بطلان صلاته لا لاستلزام البناء على الأربع ذلك; لأنّه لا يثبت ذلك، بل للعلم[٤] الإجمالي[٥] بنقصان الركعة أو ترك الركن[٦] مثلا فلا يمكن البناء[٧] على الأربع حينئذ.
الرابعة والأربعون: إذا تذكّر بعد القيام أنّه ترك سجدة من الركعة التي قام عنها، فإن أتى
[١] . الظاهر هو بطلان صلاته في الصورة الاُولى وهي ما علم ترك ركن على فرض الثلاث .( خميني ) .
[٢] . بالنسبة إلى غير ترك الركن ، وأ مّا بالنسبة إليه فمحلّ إشكال جدّاً ، بل لا يبعد بطلان الصلاة في هذه الصورة ; لأ نّه على فرض النقصان لا يمكن جبره بصلاة الاحتياط ، لأجل العلم بترك الركن على هذا الفرض ، فلا يشملها دليل حكم الشكّ بين الثلاث والأربع . ( صانعي ) .
ـفي خصوص صورة العلم بترك الركن تكون الصلاة باطلة، لأنّه يعلم بترك الركن أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط، فلا يشمله دليلها . ( لنكراني ) .
[٣] . بل غير واضح في فرض ترك الركن للعلم الإجمالي ببطلان الصلاة أو عدم الحاجة إلى صلاة الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٤] . بل لعدم شمول أدلّة البناء لهذا الفرض . ( خميني ) .
[٥] . بل لعدم شمول دليل البناء لهذا الفرض . ( لنكراني ) .
[٦] . فيعلم تفصيلا بعدم الأمر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بنقصان الركن وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها . ( سيستاني ) .
[٧] . بل يمكن ; لعدم الأثر بمثل هذا العلم الإجمالي ، إلاّ أ نّه لا يترك الاحتياط بإعادة الصلاة بعد عمل الشكّ . ( صانعي ) .