العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٨٤ - ختام فيه مسائل متفرّقة
وجهان[١]، والأحوط الإتمام والإعادة.
الثانية والأربعون: إذا كان في التشهّد فذكر أنّه نسي الركوع ومع ذلك شكّ في السجدتين أيضاً، ففي بطلان الصلاة من حيث إنّه بمقتضى قاعدة التجاوز محكوم بأنّه أتى بالسجدتين فلا محلّ لتدارك الركوع، أو عدمه; إمّا لعدم شمول قاعدة التجاوز في مورد يلزم من إجرائها بطلان الصلاة، وإمّا لعدم إحراز الدخول في ركن آخر ومجرّد الحكم بالمضيّ لا يثبت الإتيان؟ وجهان، والأوجه الثاني[٢]، ويحتمل[٣] الفرق[٤] بين سبق تذكّر النسيان وبين سبق الشكّ في السجدتين، والأحوط العود إلى التدارك، ثمّ الإتيان بالسجدتين وإتمام الصلاة ثمّ الإعادة، بل لا يترك هذا الاحتياط.
الثالثة والأربعون: إذا شكّ بين الثلاث والأربع مثلا[٥] وعلم أنّه على فرض الثلاث ترك
[١] . أوجههما الأوّل . ( خميني ـ لنكراني ) .
ـأظهرهما البطلان . ( خوئي ) .
ـأقواهما الأوّل . ( صانعي ) .
ـأقواهما الأوّل بناءً على البطلان بزيادة الركن سهواً ولكن قد مرّ أنّه مبني على الاحتياط فالأحوط اعادة الصلاة ولا حاجة معها إلى الإتمام على الأظهر . ( سيستاني ) .
[٢] . لا لما ذكر ، بل لأنّ التشهّد لم يقع جزء من الصلاة قطعاً فلا يتحقّق معه الدخول في الغير ، على أنّ السجدتين المشكوك فيهما في مفروض المسألة لم يؤمر بهما قطعاً فلا معنى لجريان قاعدة التجاوز بالإضافة إليهما فتجري فيهما أصالة العدم ، فلابدّ من الرجوع وتدارك الركوع وإتمام الصلاة بلا حاجة إلى إعادتها من غير فرق بين تقدّم الشكّ على تذكّر النسيان وتأخّره عنه . ( خوئي ) .
[٣] . احتمالاً في غاية الضعف . ( لنكراني ) .
ـهذا الاحتمال ضعيف والاحتياط الآتي بالاعادة لا بأس بتركه . ( سيستاني ) .
[٤] . ولكنّه ضعيف . ( خميني ) .
ـهذا في غاية الضعف . ( صانعي ) .
[٥] . ظهر ممّا تقدّم : أنّ جريان قاعدة البناء على الأكثر يتوقّف على أمرين : احتمال صحّة الصلاة في نفسها ، واحتمال جبر النقص المحتمل بصلاة الاحتياط . وعليه فإذا علم الشاكّ بترك ركن على تقدير الثلاث أو بتركه على تقدير الأربع بطلت صلاته ولا تجري القاعدة في شيء من الفرضين . ( خوئي ) .