العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٧ - فصل في شرائط لباس المصلّي
النظر، ولو كان بيده أو يد زوجته أو أمته، كما أنّه يكفي ستر الدبر بالأليتين، وأمّا الستر الصلاتي فلا يكفي فيه ذلك[١] ولو حال الاضطرار، بل لا يجزي الستر بالطلي بالطين أيضاً حال الاختيار، نعم يجزي حال الاضطرار[٢] على الأقوى وإن كان الأحوط خلافه، وأمّا الستر بالورق والحشيش فالأقوى جوازه حتّى حال الاختيار، لكن الأحوط الاقتصار على حال الاضطرار[٣]، وكذا يجزي مثل القطن والصوف الغير المنسوجين، وإن كان الأولى المنسوج منهما أو من غيرهما ممّا يكون من الألبسة المتعارفة.
[١] . الأحوط فيه في حال الاختيار اعتبار صدق اللباس عليه عرفاً وان كان الأظهر كفاية ما يخرج المصلي عن كونه عارياً كالورق والحشيش والقطن والصوف غير المنسوجين بل والطين إذا كان من الكثرة بحيث لا يصدق معه أنّه عار وأمّا مع الاضطرار فيكفي التلطخ بالطين .( سيستاني ) .
[٢] . بل لا يجزي على الأقوى ، فالأقوى لمن لا يجد ما يصلّي فيه ولو مثل الحشيش والورق إتيان صلاة فاقد الساتر . ( خميني ) .
ـبل لا يجزئ، فإن لم يجد شيئاً يصلّي فيه حتّى مثل الحشيش والورق فالأقوى جواز إتيان صلاة فاقد الساتر، وإن كان الأحوط لمن يجد ما يطلي به الجمع بينه وبين واجده . ( لنكراني ) .
[٣] . بل الأظهر ذلك في الحشيش وما أشبهه من الصوف والقطن ونحوهما . ( خوئي ) .