العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٨ - فصل في شرائط لباس المصلّي
فصل
في شرائط لباس المصلّي
وهي اُمور:
الأوّل: الطهارة في جميع لباسه، عدا ما لا تتمّ فيه الصلاة منفرداً، بل وكذا في محموله[١] على ما عرفت تفصيله في باب الطهارة.
الثاني: الإباحة[٢]، وهي أيضاً شرط في جميع لباسه[٣]، من غير فرق بينالساتر وغيره، وكذا في محموله[٤]، فلو صلّى في المغصوب ولو كان خيطاً منه، عالماً بالحرمة عامداً، بطلت
[١] . مرّ الكلام فيه . ( خميني ) .
ـمرّ الكلام فيه في الأمر الرابع ممّا يعفى عنه في الصلاة . ( صانعي ) .
[٢]. على الأحـوط في غيـر الساتر وفي المحمول ، ولا يبعد عدم الاشتراط فيهما . ( خوئي ) .
ـعلى الأحوط .( لنكراني ) .
ـلا دليل يعتد به على اشتراطها ولكن مع ذلك فالأحوط لزوماً رعايتها فيما كان ساتراً للعورة فعلا واستحباباً في غيره، ومنه يظهر الحال في جملة من الفروع الآتية . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط . ( خميني ) .
[٤] . محلّ إشكال بل منع . ( خميني ) .
ـلكنّ الشرطيّة فيه وفي غير الساتر تكون على الأحوط ، بل عدم الشرطيّة فيهما غير بعيد ، بل في المحمول لا يخلو عن قوّة . ( صانعي ) .