العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٦
فصل
في أحكام صلاة المسافر
مضافاً إلى ما مرّ في طيّ المسائل السابقة، قد عرفت: أنّه يسقط بعد تحقّق الشرائط المذكورة من الرباعيّات ركعتان، كما أنّه تسقط النوافل النهاريّة; أي نافلة الظهرين، بل ونافلة العشاء[١]، وهي الوتيرة[٢] أيضاً على الأقوى، وكذا يسقط الصوم الواجب عزيمة، بل المستحبّ أيضاً، إلاّ في بعض المواضع المستثناة فيجب عليه القصر في الرباعيّات فيما عدا الأماكن الأربعة، ولا يجوز له الإتيان بالنوافل النهاريّة بل ولا الوتيرة إلاّ بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبيّة; لمكان الخلاف في سقوطها وعدمه، ولا تسقط نافلة الصبح والمغرب ولا صلاة الليل، كما لا إشكال في أنّه يجوز الإتيان بغير الرواتب من الصلوات المستحبّة.
(مسألة ١): إذا دخل عليه الوقت وهو حاضر، ثمّ سافر قبل الإتيان بالظهرين، يجوز[٣] له الإتيان[٤] بنافلتهما[٥] سفراً[٦] وإن كان يصلّيهما قصراً، وإن تركها في الوقت يجوز له قضاؤها.
(مسألة ٢): لا يبعد[٧] جواز[٨] الإتيان بنافلة الظهر في حال السفر[٩]; إذا دخل عليه الوقت
[١] . الأحوط الإتيان بها رجاء واحتياطاً . ( خميني ) .
ـالأحوط الإتيان بها برجاء المطلوبية . ( لنكراني ) .
[٢] . مرّ أنّ الأحوط الإتيان بها رجاءً . ( خوئي ) .
[٣] . الأولى الإتيان بها رجاء . ( خميني ) .
[٤] . الأحوط الإتيان بها رجاءً . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه إشكال نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءً . ( سيستاني ) .
[٦] . فيه إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٧] . الظاهر سقوط النافلة في الفرض . ( خميني ) .
[٨] . الظاهر هو السقوط في جميع صور المسألة . ( لنكراني ) .
[٩] . بل هو وما ذكر بعده بعيد والتعليل عليل ، نعم لا بأس بالإتيان بها رجاءً . ( خوئي ) .