العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٥٦٥
(مسألة ٤١): حكم المتردّد[١] بعد الثلاثين كحكم المقيم في مسألة الخروج إلى ما دون المسافة مع قصد العود إليه في أنّه يتمّ ذهاباً[٢]، وفي المقصد والإياب ومحلّ التردّد; إذا كان قاصداً للعود إليه من حيث إنّه محلّ تردّده، وفي القصر بالخروج إذا أعرض عنه وكان العود إليه من حيث كونه منزلاً له في سفره الجديد، وغير ذلك من الصور التي ذكرناها.
(مسألة ٤٢): إذا تردّد في مكان تسعة وعشرين يوماً أو أقلّ ثمّ سار إلى مكان آخر وتردّد فيه كذلك وهكذا، بقي على القصر مادام كذلك، إلاّ إذا نوى الإقامة في مكان أو بقي[٣] متردّداً ثلاثين يوماً في مكان واحد.
(مسألة ٤٣): المتردّد ثلاثين إذا أنشأ سفراً بقدر المسافة، لا يقصّر إلاّ بعد الخروج عن حدّ الترخّص[٤] كالمقيم، كما عرفت[٥] سابقاً.
;
[١] . مرّ حكمه . ( خميني ) .
[٢] . قد مرّ حكم المقيم، والمقام مثله . ( لنكراني ) .
[٣] . أو مرّ على وطنه . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يقصر قبله أيضاً كما مرّ . ( خوئي ) .
ـفيه إشكال بل منع . ( سيستاني ) .
[٥] . وعرفت الإشكال فيه . ( خميني ) .