العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦ - فصل في أوقات اليوميّة ونوافلها
فصل
في أوقات اليوميّة ونوافلها
وقت الظهرين ما بين الزوال والمغرب[١]، ويختصّ الظهر بأوّله مقدار أدائها بحسب حاله، ويختصّ العصر بآخره كذلك، وما بين المغرب ونصف الليل وقت للمغرب والعشاء، ويختصّ المغرب بأوّله بمقدار أدائه والعشاء بآخره كذلك.
هذا للمختار، وأمّا المضطرّ لنوم أو نسيان أو حيض أو نحو ذلك من أحوال الاضطرار فيمتدّ وقتهما[٢] إلى طلوع الفجر، ويختصّ العشاء من آخره بمقدار أدائها دون المغرب من أوّله، أي ما بعد نصف الليل، والأقوى أنّ العامد[٣] في التأخير إلى نصف الليل أيضاً كذلك[٤]، أي يمتدّ وقته[٥] إلى الفجر وإن كان آثماً بالتأخير، لكن الأحوط[٦] أن لا ينوي الأداء والقضاء، بل الأولى ذلك في المضطرّ أيضاً، وما بين طلوع الفجر الصادق إلى طلوع الشمس وقت الصبح، ووقت
[١] . الأحوط إن لم يكن أقوى عدم جواز تأخير الظهرين عن سقوط القرص . ( خوئي ) .
[٢] . فيه إشكال ، وكذا في العامد ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعده بقصد ما في الذمّة . ( خميني ) .
ـوالأحوط الإتيان بهما بقصد ما في الذمّة، ولو لم يبق إلى طلوعه بمقدار الصلاتين يأتي بالعشاء احتياطاً، والأحوط قضاؤهما بعد الوقت مترتّباً . ( لنكراني ) .
[٣] . فيه إشكال ، فلا يترك الاحتياط بالإتيان بعد نصف الليل بقصد ما في الذمّة . ( صانعي ) .
[٤] . فيه إشكال، بل منع . ( لنكراني ) .
[٥] . فيه منع ، والأحوط أن لا ينوي الأداء أو القضاء . ( خوئي ) .
[٦] . لا يترك، ومع ضيق الوقت يأتي بالعشاء ثمّ يقضيها بعد قضاء المغرب احتياطاً . ( سيستاني ) .