العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٦٣ - فصل في تكبيرة الإحرام
كما هو الأقوى[١].
السابع: العدول من إمام[٢] إلى إمام إذا عرض للأوّل عارض.
الثامن: العدول من القصر إلى التمام إذا قصد في الأثناء إقامة عشرة أيّام.
التاسع: العدول من التمام[٣] إلى القصر إذا بدا له في الإقامة بعد ما قصدها.
العاشر: العدول من القصر إلى التمام أو بالعكس في مواطن التخيير.
(مسألة ٢١): لا يجوز العدول من الفائتة إلى الحاضرة، فلو دخل فيفائتة ثمّ ذكر في أثنائها حاضرة ضاق وقتها أبطلها واستأنف، ولا يجوز العدول على الأقوى.
(مسألة ٢٢): لا يجوز العدول من النفل إلى الفرض، ولامن النفل إلى النفل[٤]، حتّى فيما كان منه كالفرائض في التوقيت والسبق واللحوق.
(مسألة ٢٣): إذا عدل في موضع لا يجوز العدول بطلتا[٥] كما لو نوى بالظهر العصر
[١] . إذا لم يكن ناوياً له من أوّل الأمر . ( خوئي ) .
[٢] . مع الخصوصيّات التي تأتي في صلاة الجماعة . ( لنكراني ) .
[٣] . تقدّم أنّ هذا الفرض وكذا الفرض العاشر ليسا من موارد العدول . ( لنكراني ) .
[٤] . يجوز العدول رجاءً من ركعتي الفجر إلى الوتر بإضافة ركعة اُخرى في بعض الصور وكذا الحال في العدول من الوتر إلى النافلة المبتدئة في بعض الفروض . ( سيستاني ) .
[٥] . إذا تذكّر بعد الدخول في الركن ، وإلاّ فيمكن القول بصحّة المعدول عنه ، وعليه جبران ما نقص عنه . ( خميني ) .
ـلا يبعد القول بصحّة المعدول عنه لو تذكّر قبل الدخول في ركن ، فعليه الإتيان بما أتى بغير عنوانه بعنوانه . ( صانعي ) .
ـبل يجري عليه حكم نيّة القطع المتقدّم في (المسألة ١٦)، نعم الحكم في المثال ما ذكره قدّس سرّه . ( سيستاني ).