العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣١١ - فصل في صلاة القضاء
في الأخير[١]، لكن لا يترك معه الاحتياط، وكذا في وقتها ومقدار مكثها.
(مسألة ١٩): يختصّ وجوب الصلاة بمن في بلد الآية[٢]، فلا يجب على غيره، نعم يقوى إلحاق المتّصل بذلك المكان[٣] ممّا يعدّ معه كالمكان الواحد.
(مسألة ٢٠): تجب هذه الصلاة على كلّ مكلّف، إلاّ الحائض والنفساء، فيسقط عنهما أداؤها، والأحوط[٤] قضاؤها[٥] بعد الطهر والطهارة.
(مسألة ٢١): إذا تعدّد السبب دفعة أو تدريجاً تعدّد وجوب الصلاة.
(مسألة ٢٢): مع تعدّد ما عليه من سبب واحد لا يلزم التعيين، ومع تعدّد السبب نوعاً كالكسوف والخسوف والزلزلة الأحوط التعيين[٦] ولو إجمالاً[٧]، نعم مع تعدّد ما عدا هذه الثلاثة من سائر المخوّفات لا يجب التعيين وإن كان أحوط أيضاً.
(مسألة ٢٣): المناط في وجوب القضاء في الكسوفين في صورة الجهل احتراق القرص بتمامـه، فلو لم يحترق التمام[٨] ولكن ذهب ضوء البقيّـة
[١] . الظاهر أنّه لا إشكال في ثبوتها به إذا أفاد الاطمئنان . ( خوئي ) .
ـإذا حصل الاطمئنان منه أو من سائر المناشيء العقلائية فلا إشكال . ( سيستاني ) .
[٢] . بل في مكان الاحساس بها ومنه يظهر النظر في الالحاق المذكور في المتن . ( سيستاني ) .
[٣] . في القوّة إشكال بل منع . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٤] . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . هذا في الحيض أو النفاس المستوعبين ، وأمّا في غيره ففيه تفصيل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالأولى . ( سيستاني ) .
[٥] . وإن كان الأظهر عدم وجوبه . ( خوئي ) .
ـالمراد من القضاء ما يشمل الأداء في غير الموقّتة، ولا يترك الاحتياط في الأداء المذكور .(لنكراني).
[٦] . الأولى . ( سيستاني ) .
[٧] . وإن كان الأقوى عدم وجوبه . ( خوئي ـ صانعي ) .
[٨] . المراد من الاحتراق الموضوع لوجوب القضاء في الروايات هو ذهاب ضوء القرص بحيث لا يرى إلاّ جرمه وعليه فلا مورد للتفريع المذكور . ( سيستاني ) .