العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٦٥ - فصل في الستر والساتر
إن علم به في أثناء الصلاة وجبت المبادرة إلى سترها[١] وصحّت أيضاً، وإن كان الأحوط[٢] الإعادة بعد الإتمام، خصوصاً إذا احتاج سترها إلى زمان معتدّ به.
(مسألة ١٢): إذا نسي ستر العورة ابتداء أو بعد التكشّف في الأثناء، فالأقوى صحّة الصلاة، وإن كان الأحوط[٣] الإعادة، وكذا لو تركه من أوّل الصلاة أو في الأثناء غفلة، والجاهل بالحكم كالعامد[٤] على الأحوط[٥].
(مسألة ١٣): يجب الستر من جميع الجوانب; بحيث لو كان هناك ناظر لم يرها إلاّ من جهة التحت فلا يجب، نعم إذا كان واقفاً على طرف سطح[٦] أو على شبّاك[٧] بحيث ترى عورته لو كان هناك ناظر، فالأقوى والأحوط وجوب الستر[٨] من تحت أيضاً، بخلاف ما إذا كان واقفاً على طرف بئر، والفرق من حيث عدم تعارف وجود الناظر في البئر فيصدق الستر عرفاً، وأمّا الواقف على طرف السطح لا يصدق عليه الستر إذا كان بحيث يرى، فلو لم يستر
[١] . الظاهر بطلان الصلاة مع العلم به في الأثناء ، والأحوط الإتمام ثمّ الإعادة ، ومنه يظهر الحال في المسألة الآتية . ( خوئي ) .
ـوالأحوط ترك الاشتغال بشيء من الصلاة حال العلم بالانكشاف أو اعادة ما أتى به منها معه ان لم يكن على وجه يوجب الزيادة المبطلة . ( سيستاني ) .
[٢] . لا ينبغي تركه خصوصاً في الصورة الثانية ، بل لا يترك فيها . ( خميني ) .
ـلا يترك فيما كان العلم في الأثناء حال الانكشاف ولو لحظة . ( لنكراني ) .
[٣] . لا يترك في الفرض المتقدّم . ( لنكراني ) .
[٤] . إذا كان مقصراً، وأمّا القاصر فالأظهر أنّه كالناسي . ( سيستاني ) .
[٥] . بل لا يخلو عن قوّة إذا كان جاهلاً مقصّراً ، وأ مّا القاصر فكونه كالناسي لا يخلو من وجه . ( صانعي ) .
[٦] . يتوقّع وجود الناظر تحتها ولو لم يكن فعلاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . أو على ما يحكي كالجسم العاكس . ( سيستاني ) .
[٨] . إذا كان هناك توقّع وجود الناظر، وإلاّ فلا يجب. ( لنكراني ) .