العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٧٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
فيتعيّن الإتيان بهما مع الاحتياط بالإعادة[١].
السابعة عشر: إذا علم بعد القيام إلى الثالثة أنّه ترك التشهّد وشكّ في أنّه ترك السجدة أيضاً أم لا، يحتمل[٢] أن يقال: يكفي الإتيان[٣] بالتشهّد[٤]; لأنّ الشكّ بالنسبة إلى السجدة بعد الدخول في الغير الذي هو القيام فلا اعتناء به، والأحوط الإعادة بعد الإتمام[٥]، سواء أتى بهما أو بالتشهّد فقط.
الثامنة عشر: إذا علم إجمالاً أنّه أتى بأحد الأمرين من السجدة والتشهّد من غير تعيين وشكّ في الآخر، فإن كان بعد الدخول في القيام لم يعتن بشكّه، وإن كان قبله يجب عليه[٦] الإتيان[٧] بهما[٨]; لأنّه شاكّ في كلّ منهما مع بقاء المحلّ، ولا تجب الإعادة[٩] بعد الإتمام وإن كان أحوط.
[١] . لكنّه غير لازم . ( لنكراني ) .
[٢] . هذا هو الأقوى لا لما ذكره من الدخول في الغير ، بل لما استظهرنا من الأدلّة من عدم لزوم الدخول في الغير ، بل اللازم هو التجاوز عن المحلّ ولو لم يدخل في الغير المترتّب عليه . ( خميني ـ صانعي ) .
[٣] . ضعف هذا الاحتمال يظهر ممّا تقدّم ، والأظهر لزوم الإتيان بالتشهّد والسجدة بلا حاجة إلى إعادة الصلاة . ( خوئي ) .
[٤] . بل اللازم الإتيان بهما . ( لنكراني ) .
[٥] . والأظهر كفاية الإتيان بهما وإتمام الصلاة من غير إعادة . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يبعد جواز الاكتفاء بالتشهّد من غير لزوم الإعادة . ( خميني ) .
[٧] . يمكن أن يقال بعدم وجوب الإتيان بالسجدة بل يكتفي باتيان التشهّد ; لأ نّه إن أتى بالسجدة فهو ، وإن أتى بالتشهّد فشكّه بعد تجاوز المحلّ ، بل هو الظاهر . ( صانعي ) .
[٨] . بل يجب عليه الإتيان بالتشهّد فقط ; لأنّ السجدة إمّا قد أتى بها أو أنّ الشكّ فيها بعد تجاوز المحلّ . ( خوئي ) .
ـبل لا يجب الإتيان إلاّ بالتشهد . ( سيستاني ) .
[٩] . من دون فرق بين ما إذا كان طرف الشبهة سجدة واحدة، أو كان سجدتين . ( لنكراني ) .