العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٨ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الثاني، وكذا إذا كان بعد الفراغ. (خميني).
٦ . لا يبعد عدم وجوبها واختصاص الشكّ في الركوع بجريان قاعدة التجاوز فيه فيحكم بعدم الإتيان بالقراءة أو بالسجدة من الركعة السابقة، وبه يظهر الحال فيما إذا كان الشكّ بعد الفراغ.(خوئي).
ـفي الصورة الثانية دون الاُولى; لكون العلم ذا أثر في الثانية ومنجّزاً فيها، لما في ترك السجدة من القضاء وسجدتي السهو وفي ترك الركوع البطلان، فالقاعدة متعارضة بخلاف الاُولى، فإنّه لا أثر للعلم في طرف القراءة لعدم القضاء ولا السجدتا للسهو فيها، فالعلم الإجمالي بين ترك القراءة أو الركوع غير منجّز، فتجري قاعدة التجاوز في الركوع من غير معارض، فلا تجب الإعادة، ويجري جميع ما ذكرنا لو كان ذلك بعد الفراغ أيضاً. (صانعي).
ـالظاهر صحّة الصلاة في الفرض الأوّل ولا شيء عليه، ولزوم الاحتياط المذكور في الفرض الثاني. (لنكراني).
ـالظاهر عدم وجوبها بل يكتفي بقضاء السجدة في الفرض الثاني وأمّا في الفرض الأوّل فلا شيء عليه وهكذا الحال لو كان الشك بعد الفراغ. (سيستاني).
الأوّل وقضاء السجدة مع سجدتي السهو في الفرض الثاني ثمّ الإعادة، ولو كان ذلك بعد الفراغ من الصلاة فكذلك.
السادسة عشر: لو علم قبل أن يدخل في الركوع أنّه إمّا ترك سجدتين من الركعة السابقة أوترك القراءة، وجب عليه العود[١] لتداركهما والإتمام ثمّ الإعادة،
[١] . الأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي وكذا في الفرع الآتي أخيراً المشابه لذلك ، ولزوم العود لتداركهما فيما إذا ورد في الغير ولم يبق المحلّ الشكّي ، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف . ( خميني ) .
ـالأقوى الاكتفاء بإتيان القراءة مع بقاء المحلّ الشكّي ، ولزوم العود لتداركهما ، فيما إذا ورد في الغير ، ولم يبق المحلّ الشكّي للقراءة ، وكذا الحال في الفرع الآتي أخيراً ، يلزم العود لتداركهما إذا كان العلم الإجمالي حاصلاً بعد القيام ; لتعارض القاعدتين ، وأ مّا إذا كان حاصلاً قبل القيام ، فالظاهر الاكتفاء بالتشهّد ; لأ نّه إن أتى بالسجدة فهو ، وإن أتى بالتشهّد فشكّه بعد تجاوز المحلّ ، بل هو الظاهر ، وما ذكره من الوجه لانحلال العلم الإجمالي ضعيف . ( صانعي ) .