العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٦ - ختام فيه مسائل متفرّقة
بعد الركوع، لكن لا يبعد بطلان صلاته[١]; لأنّه شاكّ في الركوع من هذه الركعة ومحلّه باق، فيجب عليه أن يركع، ومعه يعلم إجمالاً أنّه إمّا زاد ركوعاً أو نقص ركعة[٢]، فلا يمكن إتمام الصلاة مع البناء على الأربع، والإتيان بالركوع مع هذا العلم الإجمالي.
الثالثة عشر: إذا كان قائماً وهو في الركعة الثانية من الصلاة، وعلم أنّه أتى في هذه الصلاة بركوعين، ولا يدري أنّه أتى بكليهما في الركعة الاُولى حتّى تكون الصلاة باطلة أو أتى فيها بواحد وأتى بالآخر في هذه الركعة، فالظاهر بطلان الصلاة[٣]; لأنّه شاكّ في ركوع هذه الركعة، ومحلّه باق[٤] فيجب عليه أن يركع، مع أنّه إذا ركع يعلم بزيادة ركوع في صلاته، ولا يجوز له أن لا يركع مع بقاء محلّه،
[١] . بل هو المتعين لأنّه إن لم يركع في الركعة التي شكّ فيها بمقتضى البناء على الأربع فلا يحتمل جبر صلاة الاحتياط للنقص المحتمل، وإن ركع من جهة كون الشكّ في المحلّ فلا تحتمل صحّة الصلاة في نفسها، والجبر بصلاة الاحتياط إنّما هو في مورد الاحتمال المزبور . ( خوئي ) .
[٢] . فيعلم تفصيلا بعدم الأمر بالتشهد والتسليم في هذه الركعة اما لكونها الثالثة أو لبطلان الصلاة بزيادة الركوع ـ بناءً على البطلان بزيادته مطلقاً كما هو الأحوط ـ وعليه فلابدّ من اعادة الصلاة لتعذر تصحيحها . ( سيستاني ) .
[٣] . لعدم إمكان التصحيح والعلم بالبراءة ، لا لما علّله ; للعلم بعدم بقاء المحلّ لركوع هذه الركعة ، حيث إنّه يعلم إمّا ببطلان الصلاة بزيادة الركوع في الركعة السابقة ، وإمّا بإتيان ركوع هذه الركعة . ( صانعي ) .
ـفيه تأمّل من جهة احتمال جريان قاعدة التجاوز بالإضافة إلى الركوع الثاني، نظراً إلى عدم بقاء محلّه للعلم بعدم الأمر بالركوع، إمّا لوقوعه في محلّه، وإمّا لبطلان الصلاة، ومع ذلك لا يترك الاحتياط بالإتمام من دون ركوع ثمّ الإعادة . ( لنكراني ) .
ـبل لا يبعد صحّتها وان كان الاحتياط ممّا لا ينبغي تركه . ( سيستاني ) .
[٤] . كيف يكون باقياً مع العلم بعدم الأمر بالركوع إمّا للإتيان به ، وإما لبطلان الصلاة، وعليه فلا يبعد الحكم بصحّة الصلاة لجريان قاعدة الفراغ في الركوع الثاني الذي شكّ في صحّته وفساده من جهة الشكّ في ترتبه على السجدتين في الركعة الاُولى وعدمه . ( خوئي ) .