العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٧ - ختام فيه مسائل متفرّقة
فلا يمكنه تصحيح الصلاة.
الرابعة عشر: إذا علم بعد الفراغ من الصلاة أنّه ترك سجدتين، ولكن لم يدر أنّهما من ركعة واحدة أو من ركعتين وجب عليه الإعادة[١]، ولكن الأحوط قضاء السجدة مرّتين، وكذا سجود السهو مرّتين١ أوّلاً ثمّ الإعادة، وكذا يجب الإعادة٢ إذا كان ذلك في أثناء الصلاة٣، والأحوط٤ إتمام الصلاة وقضاء كلّ منهما وسجود السهو مرّتين ثمّ الإعادة.
الخامسة عشر: إن علم بعد ما دخل في السجدة الثانية مثلا أنّه إمّا ترك القراءة أو الركوع، أو أنّه إمّا ترك سجدة من الركعة السابقة أو ركوع هذه الركعة، وجب عليه٥ الإعادة٦، لكن الأحوط هنا أيضاً إتمام الصلاة وسجدتا السهو في الفرض
١ . على الأحوط الذي لا ينبغي تركه، وهكذا في الفرع التالي. (صانعي).
٢ . بل لو علم قبل الدخول في الركن جرى عليه نظير التفصيل المتقدّم في الفرض الثاني وان كان بعد الدخول في الركن فالأحوط العمل بما تقدّم واعادة الصلاة، نعم إذا كان ذلك بعد فصل ركعة لم يبعد الاجتزاء بقضاء السجدتين. (سيستاني).
٣ . الأقوى مع احتمال تركهما من الركعة التي بيده وبقاء المحلّ الشكّي الإتيان بهما ولا شيء عليه. (خميني).
ـهذا مع كونالعلم بعد تجاوز المحلّ الشكّي، وأمّا مع بقاء محلّه يأتي بهما، ولا شيء عليه.(صانعي).
٤ . لا يترك. (لنكراني).
٥ . لا يبعد صحّة صلاته في الفرض الأوّل، سواء حصل الشكّ بعد المحلّ الشكّي أو بعد الفراغ، لكن لا ينبغي ترك الاحتياط بالإتمام والإعادة، كما أنّه لا ينبغي تركه بالجمع بين الوظيفتين في الفرع
[١] . لا يبعد الحكم بصحّة الصلاة مطلقاً ، فمع فوات المحلّ الشكّي والسهوي يجب عليه قضاء السجدة مرتين ، ومع بقاء المحلّ الشكّي يجب الإتيان بالمشكوك فيه فينحلّ العلم الإجمالي ، ومع بقاء المحلّ السهوي كان الحال كذلك ويظهر وجهه بالتأمّل . ( خوئي ) .
ـوالظاهر عدم الوجوب، ولا ينبغي ترك الاحتياط المزبور . ( لنكراني ) .
ـالأظهر الصحّة مطلقاً فإن علم بعد المنافي اكتفى بقضاء السجدتين وإن علم قبله فكذلك إلاّ إذا احتمل النقص من الركعة الأخيرة فإن كان سجدة تداركها وقضى الاُخرى بعد ذلك وان كان سجدتين تداركهما ولا شيء عليه . ( سيستاني ) .