العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٥٨ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الثمرة فيما إذا ظنّ بالإتيان وهو في المحلّ أو ظنّ بعدم الإتيان بعد الدخول في الغير، وأمّا الظنّ بعدم الإتيان وهو في المحلّ، أو الظنّ بالإتيان بعد الدخول في الغير فلا يتفاوت الحال في كونه كالشكّ أو كاليقين; إذ على التقديرين يجب الإتيان به في الأوّل، ويجب المضيّ في الثاني، وحينئذ فنقول:
إن كان المشكوك قراءة أو ذكراً أو دعاء يتحقّق الاحتياط بإتيانه بقصد القربة، وإن كان من الأفعال فالاحتياط فيه أن يعمل بالظنّ ثمّ يعيد الصلاة; مثلا إذا شكّ في أنّه سجد سجدة واحدة أو اثنتين وهو جالس لم يدخل في التشهّد أو القيام وظنّ الاثنتين، يبني على ذلك ويتمّ الصلاة ثمّ يحتاط بإعادتها، وكذا إذا دخل في القيام أو التشهّد وظنّ أنّها واحدة، يرجع ويأتي باُخرى ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وهكذا في سائر الأفعال، وله أن لا يعمل[١] بالظنّ، بل يجري عليه حكم الشكّ، ويتمّ الصلاة ثمّ يعيدها، وأمّا الظنّ المتعلّق بالشروط وتحقّقها فلا يكون معتبراً إلاّ في القبلة والوقت في الجملة، نعم لا يبعد اعتبار شهادة العدلين[٢] فيها، وكذا في الأفعال والركعات وإن كانت الكلّيّة لا تخلو عن إشكال[٣].
(مسألة ١٧): إذا حدث الشكّ بين الثلاث والأربع قبل السجدتين أو بينهما أو في السجدة الثانية، يجوز له تأخير التروّي إلى وقت العمل بالشكّ وهو ما بعد الرفع من السجدة الثانية.
[١] . الأحوط هو الوجه الأوّل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمقتضى ما ذكرنا من الاعتبار لزوم العمل بالظنّ وعدم جواز تركه . ( لنكراني ) .
[٢] . بل شهادة الثقة . ( صانعي ) .
[٣] . بل لا تخلو من قرب . ( خميني ـ صانعي ) .
ـالإشكال ضعيف جدّاً بل لا يبعد ثبوتها بشهادة عدل بل ثقة واحد . ( خوئي ) .
ـبل الظاهر أنّها لا إشكال فيها . ( لنكراني ) .
ـولكنّه ضعيف . ( سيستاني ) .