العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٦٠ - ختام فيه مسائل متفرّقة
الثانية: إذا شكّ في أنّ ما بيده مغرب أو عشاء فمع علمه بإتيان المغرب بطل، ومع علمه بعدم الإتيان بها أو الشكّ فيه، عدل بنيّته إليها إن لم يدخل في ركوع الرابعة، وإلاّ بطل أيضاً.
الثالثة: إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها أنّه ترك سجدتين من ركعتين، سواء كانتا من الأوّلتين أو الأخيرتين[١] صحّت، وعليه قضاؤهما[٢] وسجدتا السهو[٣] مرّتين[٤]،
[١] . إذا كان المنسي سجدتين منهما وعلم المصلي بذلك قبل الفراغ أو بعده قبل الإتيان بالمنافي وجب عليه تدارك احداهما وقضاء الاُخرى . ( خوئي ) .
ـفيما إذا لم تكن وظيفته العود إلى السجدة الأخيرة من الركعة الأخيرة، وإلاّ فاللاّزم ذلك وقضاء سجدة واحدة والإتيان بسجدتي السهو للسجدة المنسية ولما زاد في صورة العود . ( لنكراني ) .
[٢] . فيما إذا كانت الفائتة من الركعات السابقة ، وعلم بهما بعد أن تجاوز عن محلّهما السهوي .
وأ مّا إذا لم يكن كذلك ،كما إذا كانت إحداهما من الركعة الأخيرة والاُخرى من السابقة ، وقبل السلام أو بعده ، ولم يأتِ بالمنافي عمداً أو سهواً ، يأتي بالسجدة المنسيّة من الركعة الأخيرة ، ويقضي السجدة المنسيّة من الركعات السابقه ، ومثله العلم بترك السجدتين في الأثناء ، وقبل تجاوز المحلّ السهويّ لإحداهما . ( صانعي ) .
ـإن تجاوز محلّهما وإلاّ فلو بقي محلّ إحداهما ولو ذكريّاً أتى بصاحبة المحلّ وقضى الاُخرى وهكذا لو لم يدر انهما من أيّ الركعات إلاّ أنّه إذا احتمل كون احداهما من الركعة الأخيرة وحدث العلم الإجمالي قبل مضي محلّ تداركها فعليه تداركها وقضاء سجدتين بعد الصلاة والأظهر عدم وجوب سجدتي السهو في جميع الصور . ( سيستاني ) .
[٣] . على الأحوط الذي لا ينبغي تركه للسجدة المنسيّة ، وعلى الأقوى للسلام في غير محلّه . ( صانعي ) .
[٤] . على الأحوط كما مرّ وقد تقدّم حكم نقصان السجدة من الركعة الأخيرة . ( خوئي ) .