العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٩٥ - فصل في مكان المصلّي
فيه السقف مغصوباً، أو كان الفضاء الفوقاني الذي يقع فيه بدن المصلّي مغصوباً، بطلت[١] في الصورتين[٢].
(مسألة ٣): إذا كان[٣] المكان مباحاً وكان عليه سقف مغصوب، فإن كان التصرّف في ذلك المكان يعدّ تصرّفاً في السقف[٤] بطلت الصلاة فيه[٥] وإلاّ فلا، فلو صلّى في قبّة سقفها أو جدرانها مغصوب وكان بحيث لا يمكنه الصلاة فيها إن لم يكن سقف أو جدار، أو كان عسراً وحرجاً كما في شدّة الحرّ أو شدّة البرد بطلت الصلاة[٦]، وإن لم يعدّ تصرّفاً فيه فلا، وممّا ذكرنا ظهر حال الصلاة تحت الخيمة المغصوبة فإنّها تبطل إذا عدّت تصرّفاً في الخيمة، بل تبطل على هذا إذا كانت أطنابها أو مساميرها غصباً كما هو الغالب; إذ في الغالب يعدّ تصرّفاً فيها وإلاّ فلا.
(مسألة ٤): تبطل[٧] الصلاة على الدابّة المغصوبة[٨]، بل وكذا إذا كان رحلها أو سرجها أو
[١] . إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف مغصوباً ولم يكن السقف وما فوقه مغصوباً فالأقوى عدم البطلان . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . يظهر حكم ذلك ممّا تقدّم . ( خوئي ) .
[٣] . الأقوى صحّة الصلاة في جميع فروض المسألة حتّى مع عدّ الصلاة تصرّفاً فيها ; وإن كان الأحوط في هذه الصورة هو البطلان ، مع أنّ شيئاً ممّا ذكر لا يعدّ تصرّفاً . ( خميني ـ صانعي ) .
[٤] . الظاهر أنّه لا يعد تصرّفاً فيه مطلقاً بل غايته الانتفاع منه وهو غير محرّم في نفسه حتّى من المستولي على العين غصباً ومنه يظهر الحال في سائر الصور المذكورة في المتن . ( سيستاني ) .
[٥] . الأظهر صحّة الصلاة في جميع الصور المذكورة في المتن . ( خوئي ) .
[٦] . لا وجه للبطلان، فإنّ المحرّم هو التصرّف وهو غير الانتفاع، كالاستضائة والاصطلاء بنور الغير أو ناره، وهكذا في الخيمة المغصوبة . ( لنكراني ) .
[٧] . على الأحوط ، وإن كان الأقوى في مثل كون النعل مغصوباً الصحّة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٨] . إذا كانت السجدة بالإيماء فالحكم بالصحّة لا يخلو من قوّة . ( خوئي ) .