العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٥ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
لمثله١ وإن كان الأحوط٢ الترك، خصوصاً مع وجود غيره، بل لا يترك الاحتياط في هذه الصورة.
(مسألة ٨): يجوز٣ إمامة المرأة لمثلها، ولا يجوز٤ للرجل ولا للخنثى.
(مسألة ٩): يجوز إمامة الخنثى للاُنثى٥ دون الرجل، بل ودون الخنثى.
(مسألة ١٠): يجوز٦ إمامة غير البالغ لغير البالغ٧.
(مسألة ١١): الأحوط٨ عدم إمامة الأجذم والأبرص، والمحدود بالحدّ الشرعيّ بعد التوبة، والأعرابي إلاّ لأمثالهم، بل مطلقاً، وإن كان الأقوى الجواز٩ في الجميع١٠ مطلقاً.
(مسألة ١٢): العدالة ملكة١١ الاجتناب١٢ عن الكبائر١٣ وعن الإصرار على الصغائر،
١ . فيه إشكال والاحتياط لا يترك. (خوئي).
٢ . لا يترك. (خميني ـ سيستاني).
٣ . قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط اللاّزم خلافه، وكذا في المسألة الآتية. (لنكراني).
٤ . بل يجوز لها، كما مرّ. (صانعي).
٥ . بل والرجل والخنثى. (صانعي).
٦ . محلّ إشكال، بل عدم الجواز لا يخلو من قرب. (خميني).
ـمحلّ إشكال. (سيستاني).
٧ . فيه إشكال، نعم لا بأس بها تمريناً. (خوئي).
ـبل للبالغ، كما مرّت الإشارة إليه. (صانعي).
٨ . لا يترك. (خميني ـ لنكراني).
ـلا يترك في المحدود بعد التوبة مطلقاً. (سيستاني).
٩ . في الثلاثة الاُولى لغير أمثالهم ممنوعة. (صانعي).
١٠ . لا يترك الاحتياط بترك الائتمام بالمحدود وبالأعرابي. (خوئي).
١١ . بل هي عبارة عن الملكة الباعثة على إتيان الواجبات وترك خصوص الكبائر من المحرّمات مع تحقّق الإتيان والترك خارجاً، وكذا ملكة المروءة. (لنكراني).
ـتقدّم الكلام حولها في (المسألة ٢٣) من مباحث التقليد. (سيستاني).
١٢ . الظاهر أنّها نفس الاجتناب عن المعاصي، الناشئ عن تلك الملكة; لأنّ العدالة هي الاستقامة. (صانعي).
١٣ . بل هي استقامة عملية في جادة الشرع بإتيان الواجبات وترك المحرمات كبيرة كانت أو صغيرة، وأمّا ارتكاب ما ينافي المروة فلا يضرّ بالعدالة ما لم ينطبق عليه عنوان من العناوين المحرمة. (خوئي).