العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٨٦ - فصل في مستحبّات الجماعة ومكروهاتها
وعن منافيات المروّة[١] الدالّة على عدم مبالاة مرتكبها بالدين، ويكفي حسن الظاهر الكاشف ظنّاً[٢] عن تلك الملكة.
(مسألة ١٣): المعصية الكبيرة هي كلّ معصية ورد النصّ بكونها كبيرة، كجملة من المعاصي المذكورة في محلّها، أو ورد التوعيد بالنار عليه في الكتاب أو السنّة صريحاً أو ضمناً، أو ورد في الكتاب أو السنّة كونه أعظم من إحدى الكبائر المنصوصة أو الموعود عليها بالنار[٣]، أو كان عظيماً في أنفس أهل الشرع.
(مسألة ١٤): إذا شهد عدلان[٤] بعدالة شخص كفى في ثبوتها[٥]; إذا لم يكن معارضاً بشهادة عدلين آخرين، بل وشهادة عدل واحد[٦] بعدمها.
(مسألة ١٥): إذا أخبر جماعة غير معلومين بالعدالة بعدالته وحصل الاطمئنان كفى، بل يكفي الاطمئنان إذا حصل من شهادة عدل واحد، وكذا إذا حصل من اقتداء عدلين به، أو من اقتداء جماعة مجهولين به.
[١] . اعتبار الاجتناب عنها في حسن الظاهر الكاشف عن العدالة هو الأظهر ، وأ مّا اعتباره في حقيقة العدالة فعلى الأحوط ، وإن كان الأظهر عدمه . ( صانعي ) .
[٢] . حسن الظاهر كاشف تعبّدي عنها ; حصل الظنّ منه أو لا . ( خميني ـ صانعي).
ـالظاهر أنّه طريق إلى العدالة ولا يعتبر فيه الظنّ الشخصي ، نعم هو في نفسه لابدّ من إحرازه بالوجدان أو بطريق شرعي . ( خوئي ) .
ـقد مرّ في مبحث التقليد أنّ حسن الظاهر كاشف تعبّدي ولا يعتبر فيه الظنّ . ( لنكراني ) .
[٣] . أو بالعقاب ، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً . ( خميني ) .
ـأو بالعقاب ، أو شدّد عليه تشديداً عظيماً ، أو حكم العقل بأ نّها كبيرة . ( صانعي ) .
[٤] . بل عدل واحد ، بل ثقة واحد . ( صانعي ) .
[٥] . بل يكفي شهادة واحد عدل أو ثقة . ( خوئي ) .
[٦] . فيه إشكال ، بل منع . ( خميني ) .
ـإلاّ أنّ شهادة العدلين راجحة عليه ; للأكثريّة . ( صانعي ) .
ـالظاهر عدم اعتبار شهادة الواحد مطلقاً . ( لنكراني ) .
ـعلى إشكال . ( سيستاني ) .