العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٣٨ - فصل في الجماعة
(مسألة ٧): إذا كان الأكبر خنثى مشكلاً، فالوليّ غيره[١] من الذكور[٢] وإن كان أصغر، ولو انحصر في الخنثى لم يجب عليه.
(مسألة ٨): لو اشتبه الأكبر بين الاثنين أو الأزيد، لم يجب على واحد منهم; وإن كان الأحوط التوزيع أو القرعة.
(مسألة ٩): لو تساوى الولدان في السنّ قسّط القضاء عليهما[٣]، ويكلِّف ـبالكسرـ أي ما لا يكون قابلاً للقسمة والتقسيط كصلاة واحدة، وصوم يوم واحد كلّ منهما على الكفاية، فلهما أن يوقعاه دفعة، ويحكم بصحّة كلّ منهما وإن كان متّحداً في ذمّة الميّت، ولو كان صوماً من قضاء شهر رمضان لا يجوز لهما[٤] الإفطار[٥] بعد الزوال[٦]، والأحوط[٧] الكفّارة على كلّ
[١] . محلّ تأمّل . ( خميني ـ صانعي ) .
ـمحلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـلا يجب القضاء على غيره وأمّا هو فيراعي الاحتياط سواء كان منحصراً أم لا . ( سيستاني ) .
[٢] . ومع ذلك يجب على الخنثى قضاء ما فات عن أبيه ، إذا كان بلوغه بعد موت أبيه . نعم إذا قضاه غيره سقط عنه بلا إشكال . ( خوئي ) .
[٣] . الظاهر أنّ الوجوب كفائي مع إمكان التقسيط وعدمه ، فإنّ الظاهر وجوب طبيعي المقضي على طبيعي الولي ، ولازم ذلك كون الوجوب عينياً إذا لم يتعدّد الولي ، وكفائياً إذا تعدّد .( خوئي ) .
ـبل الأظهر أنّه على نحو الوجوب الكفائي . ( سيستاني ) .
[٤] . على الأحوط . ( خميني ) .
ـلا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر . ( صانعي ) .
ـعدم الجواز مع العلم بعدم إفطار الآخر محلّ تأمّل وإشكال. ( لنكراني ) .
[٥] . لا يبعد جوازه لأحدهما إذا اطمأنّ بإتمام الآخر . ( خوئي ) .
[٦] . بناءً على عدم جواز الافطار بعد الزوال في قضاء شهر رمضان عن الغير، وسيأتي في محلّه منعه، ومنه يظهر الحال في الكفّارة . ( سيستاني ) .
[٧] . بل يجب عليهما مع التقارن ، وإلاّ على الأخير دون المتقدّم ، وإن كان الأحوط . ( صانعي ) .