العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٤٠ - فصل في الجماعة
وجوب القضاء[١]، فلو كان مقتضى تقليد الميّت أو اجتهاده وجوب القضاء عليه، يجب على الوليّ الإتيان به وإن كان مقتضى مذهبه عدم الوجوب، وإن كان مقتضى مذهب الميّت عدم الوجوب، لا يجب عليه وإن كان واجباً بمقتضى مذهبه، إلاّ إذا علم علماً وجدانيّاً قطعيّاً ببطلان مذهب الميّت، فيراعي حينئذ تكليف نفسه.
(مسألة ١٦): إذا علم الوليّ أنّ على الميّت فوائت، ولكن لا يدري أنّها فاتت لعذر[٢]، من مرض أو نحوه أو لا لعذر، لا يجب[٣] عليه القضاء[٤]، وكذا إذا شكّ في أصل الفوت وعدمه.
(مسألة ١٧): المدار في الأكبريّة على التولّد لا على انعقاد النطفة، فلو كان أحد الولدين أسبق انعقاداً والآخر أسبق تولّداً فالوليّ هو الثاني، ففي التوأمين الأكبر أوّلهما تولّداً.
(مسألة ١٨): الظاهر عدم اختصاص ما يجب على الوليّ بالفوائت اليوميّة، فلو وجب عليه صلاة بالنذر الموقّت وفاتت منه لعذر، وجب على الوليّ قضاؤها[٥].
(مسألة ١٩): الظاهر أنّه يكفي[٦] في الوجوب[٧] على الوليّ إخبار الميّت[٨] بأنّ عليه قضاء ما فات لعذر.
(مسألة ٢٠): إذا مات في أثناء الوقت بعد مضيّ مقدار الصلاة بحسب حاله قبل أن يصلّي، وجب على الوليّ قضاؤها.
(مسألة ٢١): لو لم يكن وليّ أو كان ومات قبل أن يقضي عن الميّت، وجب الاستئجار[٩]من تركته[١٠]، وكذا لو تبيّن بطلان ما أتى به.
(مسألة ٢٢): لا يمنع من الوجوب على الوليّ اشتغال ذمّته بفوائت نفسه، ويتخيّر في تقديم أيّهما شاء.
(مسألة ٢٣): لا يجب عليه الفور في القضاء عن الميّت وإن كان أولى وأحوط.
(مسألة ٢٤): إذا مات الوليّ بعد الميّت قبل أن يتمكّن من القضاء ففي الانتقال إلى الأكبر بعده إشكال[١١].
(مسألة ٢٥): إذا استأجر الوليّ غيره لما عليه من صلاة الميّت، فالظاهر أنّ الأجير يقصد النيابة عن الميّت لا عنه.
[١] . المتّبع فيه اجتهاد الولي أو تقليده على الأظهر . ( خوئي ) .
[٢] . مرّ عدم الفرق بين الفوت لعذر وغيره . ( خميني ) .
[٣] . قد مرّ أنّ مقتضى الاحتياط عدم الفرق . ( لنكراني ) .
[٤] . بل يجب عليه على ما مرّ . ( خوئي ) .
[٥] . لا يبعد عدم الوجوب . ( سيستاني ) .
[٦] . لا يخلو من إشكال ، نعم هو الأحوط . ( خميني ) .
ـفيه منع . ( سيستاني ) .
[٧] . فيه تأ مّل بل منع ، إلاّ أن يحصل الاطمئنان ، وحينئذ كان الأقوى ذلك . ( صانعي ) .
[٨] . في كفايته إشكال بل منع . ( خوئي ) .
[٩] . قد مرّ أنّ الأقوى عدم الوجوب ، ومع الإيصاء يخرج من الثلث . ( خميني ـ صانعي ) .
ـقد مرّ أنّ الأقوى هو الخروج من الثلث في خصوص صورة الوصيّة . ( لنكراني ) .
[١٠] . مرّ أنّ الأقوى عدم وجوبه إلاّ مع الإيصاء . ( خوئي ) .
ـتقدّم ان فوائت الميّت لا يخرج من الأصل . ( سيستاني ) .
[١١] . أظهره عدم الانتقال ، كما صرّح بنظيره في المسألة الرابعة ] من هذا الفصل [ .( خوئي ـ صانعي ) .
ـقد مرّ استثناء هذه الصورة من عدم الوجوب . ( لنكراني ) .
ـبل منع . ( سيستاني ) .