العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٣٩٧ - فصل في الخلل الواقع في الصلاة
(مسألة ١٦): لا بأس بالاقتداء بالعبد إذا كان عارفاً بالصلاة وأحكامها.
(مسألة ١٧): الأحوط[١] ترك القراءة في الاُوليين[٢] من الإخفاتيّة[٣]; وإن كان الأقوى الجواز مع الكراهة كما مرّ.
(مسألة ١٨): يكره تمكين الصبيان من الصفّ الأوّل على ما ذكره المشهور وإن كانوا مميّزين.
(مسألة ١٩): إذا صلّى منفرداً أو جماعة واحتمل فيها خللاً في الواقع وإن كان صحيحة في ظاهر الشرع يجوز بل يستحبّ أن يعيدها[٤] منفرداً أو جماعة، وأمّا إذا لم يحتمل فيها خللاً، فإن صلّى منفرداً ثمّ وجد من يصلّي تلك الصلاة جماعة يستحبّ له أن يعيدها جماعة; إماماً كان أو مأموماً، بل لا يبعد جواز إعادتها جماعة إذا وجد من يصلّي غير تلك الصلاة، كما إذا صلّى الظهر فوجد من يصلّي العصر جماعة، لكن القدر المتيقّن الصورة الاُولى، وأمّا إذا صلّى جماعة إماماً أو مأموماً فيشكل[٥] استحباب[٦] إعادتها[٧]، وكذا يشكل إذا صلّى اثنان منفرداً ثمّ أرادا الجماعة فاقتدى أحدهما بالآخر من غير أن يكون هناك من لم يصلّ.
(مسألة ٢٠): إذا ظهر بعد إعادة الصلاة جماعة: أنّ الصلاة الاُولى كانت باطلة، يجتزئ بالمعادة.
(مسألة ٢١): في المعادة إذا أراد نيّة الوجه ينوي الندب لا الوجوب على الأقوى.
[١] . مرّ أنّ الأقوى وجوب تركها . ( خميني ـ صانعي ) .
ـلا يترك كما مرّ . ( سيستاني ) .
[٢] . مرّ حكمها . ( لنكراني ) .
[٣] . بل هو الأظهر كما مرّ . ( خوئي ) .
[٤] . استحبابه شرعاً غير ثابت ولكن لا بأس به رجاءً، نعم لو صلّى منفرداً يستحب ان يعيدها جماعة سواء احتمل وقوع خلل فيها أم لا . ( سيستاني ) .
[٥] . لا يبعد الاستحباب إماماً في غير تلك الجماعة. ( لنكراني ) .
[٦] . لا يبعد استحبابها في غير تلك الجماعة . ( خميني ـ صانعي ) .
[٧] . الظاهر استحباب إعادتها إماماً ، إذا كان المأمومين من لم يصلّ بعد . ( خوئي ) .