العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٢٤ - فصل في كيفيّة صلاة الاحتياط
سواء كان ذلك قبل الشروع في صلاة الاحتياط أو في أثنائها أو بعد الفراغ منها، لكن الأحوط عمل الشكّ الثاني ثمّ إعادة[١] الصلاة، لكن هذا إذا لم ينقلب إلى ما يعلم معه بالنقيصة، كما إذا شكّ بين الاثنتين والأربع ثمّ بعد الصلاة انقلب إلى الثلاث والأربع[٢] أو شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع مثلا ثمّ انقلب إلى الثلاث والأربع أو عكس الصورتين[٣]، وأمّا
[١] . لا وجه لها . ( خميني ـ صانعي ) .
[٢] . لا يبعد لزوم الإتيان بركعة متّصلة في الفرض الأوّل ، ولزوم عمل الشكّ الثاني في الفرض الثاني ، ولزوم الركعتين المتّصلتين وعمل الشكّ الثاني في عكسهما ، ويأتي بسجدتي السهو في الفرض الأوّل ، وعكسه للسلام في غير محلّه . ( خميني ) .
[٣] . اجراء حكم الشك بعد الفراغ في الصور المذكورة وما شابهها محلّ إشكال بل منع فلابدّ اما من اعادة الصلاة من رأس أو الإتيان بالنقصية المحتملة موصولة في الصورة الاُولى وما يشبهها ممّا انقلب فيه الشك البسيط في النقيصة إلى شكّ مثله مغاير معه، والعمل بمقتضى الشكّ البسيط في الصورة الثانية وما يماثلها ممّا انقلب فيه الشك المركب إلى الشك البسيط أو العكس، نعم ما ذكره تام في موارد انقلاب الشك في النقيصة إلى الشك في الزيادة أو بالعكس . ( سيستاني ) .