العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ١٢٢ - فصل في الأمكنة المكروهة
السابع: المطبخ وبيت النار.
الثامن: دور المجوس، إلاّ إذا رشّها ثمّ صلّى فيها بعد الجفاف.
التاسع: الأرض السبخة.
العاشر: كلّ أرض نزل فيها عذاب أو خسف.
الحادي عشر: أعطان الإبل وإن كنست ورشّت.
الثاني عشر: مرابط الخيل والبغال والحمير والبقر ومرابض الغنم.
الثالث عشر: على الثلج والجمد.
الرابع عشر: قرى النمل وأوديتها وإن لم يكن فيها نمل ظاهر حال الصلاة.
الخامس عشر: مجاري المياه وإن لم يتوقّع جريانها فيها فعلاً، نعم لا بأس بالصلاة على ساباط تحته نهر أو ساقية، ولا في محلّ الماء الواقف.
السادس عشر: الطرق وإن كانت في البلاد، مالم تضرّ بالمارّة وإلاّ حرمت وبطلت[١].
السابع عشر: في مكان يكون مقابلاً لنار مضرمة أو سراج.
الثامن عشر: في مكان يكون مقابله تمثال ذي الروح، من غير فرق بين المجسّم وغيره ولو كان ناقصاً نقصاً لا يخرجه عن صدق الصورة والتمثال، وتزول الكراهة بالتغطية.
التاسع عشر: بيت فيه تمثال وإن لم يكن مقابلاً له.
العشرون: مكان قبلته حائط ينزّ من بالوعة يبال فيها أو كنيف، وترتفع بستره، وكذا إذا كان قدّامه عذرة.
الحادي والعشرون: إذا كان قدّامه مصحف أو كتاب مفتوح أو نقش شاغل، بل كلّ شيء شاغل.
الثاني والعشرون: إذا كان قدّامه إنسان مواجه له.
[١] . بطلانها محلّ إشكال بل منع . ( خميني ) .
ـالبطلان محلّ إشكال . ( لنكراني ) .
ـلا تبطل على الأظهر . ( سيستاني ) .