العروة الوثقى مع تعاليق بعض الأعاظم - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم - الصفحة ٤٣٥ - فصل في حكم قضاء الأجزاء المنسيّة
فالأحوط الجمع بين المذكورات بإتمام ما نقص، ثمّ الإتيان بصلاة الاحتياط، ثمّ إعادة الصلاة، نعم إذا تذكّر النقص بين صلاتي الاحتياط في صورة تعدّدها مع فرض كون ما أتى به موافقاً لما نقص في الكمّ والكيف لا يبعد[١] الاكتفاء به، كما إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع وبعد الإتيان بركعتين قائماً تبيّن كون صلاته ركعتين.
(مسألة ١١): لو شكّ في إتيان صلاة الاحتياط بعد العلم بوجوبها عليه، فإن كان بعد الوقت لا يلتفت إليه ويبني على الإتيان، وإن كان جالساً في مكان الصلاة ولم يأت بالمنافي ولم يدخل في فعل آخر بنى على عدم الإتيان، وإن دخل في فعل آخر أو أتى بالمنافي أو حصل الفصل الطويل مع بقاء الوقت، فللبناء على الإتيان بها وجه[٢]، والأحوط البناء على العدم، والإتيان بها ثمّ إعادة الصلاة[٣].
(مسألة ١٢): لو زاد فيها ركعة أو ركناً[٤] ولو سهواً بطلت، ووجب عليه[٥] إعادتها[٦] ثمّ إعادة الصلاة.
(مسألة ١٣): لو شكّ في فعل من أفعالها ، فإن كان في محلّه أتى به، وإن دخل في فعل مرتّب بعده بنى على أنّه أتى به كأصل الصلاة.
[١] . بل لا إشكال فيه . ( خميني ـ صانعي ) .
ـبل لا مجال لاحتمال خلافه . ( لنكراني ) .
[٢] . وهو الأظهر فيما إذا كان الشكّ بعد الإتيان بالمنافي أو حصول الفصل الطويل ، وإلاّ لزم البناء على العدم . ( خوئي ) .
[٣] . والأظهر جواز الاجتزاء بالاعادة وحدها وكذا الحال في المسألة التالية . ( سيستاني ) .
[٤] . البطلان بزيادة الركن سهواً مبني على الاحتياط . ( سيستاني ) .
[٥] . على الأحوط . ( صانعي ) .
[٦] . الأظهر جواز الاكتفاء بإعادة أصل الصلاة . ( خوئي ) .
ـلا يبعد الاكتفاء بإعادة الصلاة وحدها . ( لنكراني ) .